تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
ويهدم ما دون الثلاث من الطلاق ، فإذا تزوج الرجل امرأة وطلقها مرة أو مرتين ثم تزوجت رجلا غيره ، ثم تزوجها الأول لم تحرم عليه إلا بثلاث طلقات جديدة ، ولا يعد الطلاق الأول والثاني السابقان منها .
[ المسألة 62 : ] إذا طلق الرجل المرأة ثلاثا وحرمت عليه ، ثم سألها عن حالها بعد فترة ، فقالت له : إنها قد تزوجت من بعده رجلا غيره ، وقد فارقها ذلك الزوج واعتدت منه ، كان له أن يصدق قولها ويتزوجها إذا كان صدقها محتملا ، ولم يجب عليه أن يفحص ويسأل إذا كانت موثوقة غير متهمة .
[ المسألة 63 : ] إذا عقد الزوج الثاني على المطلقة ثلاثا ، وخلا بها ثم طلقها ، فادعت أن الزوج قد أصاب منها ولم ينكر الرجل ذلك ، صدق قولها وجاز للأول أن يتزوجها ، وإذا أنكر الزوج الثاني أنه دخل بها ولم يصدق قولها ، أشكل الحكم بحلها للزوج الأول ، فلا بد من الاحتياط .
[ المسألة 64 : ] إذا تزوجت المطلقة ثلاثا زوجا ثانيا فوطأها وطأ محرما ، فجامعها في أيام حيضها مثلا أو في الصيام الواجب أو في أثناء الاحرام بحج أو بعمرة ، كفى ذلك في تحليلها للزوج الأول وإن كان من فعلاه محرما عليهما . وإذا تزوجها الثاني ووطأها ، ثم ظهر بعد ذلك فساد عقدهما لم يصح ذلك ولم تحل به للأول ، وكذلك إذا وطأها الثاني لشبهة في غير هذه الصورة .
[ المسألة 65 : ] ذكرنا في المسألة الثالثة والخمسين طلاق السنة ، وهو ما اجتمعت فيه شروط الصحة في الطلاق ، ويقابله طلاق البدعة ، وهو ما لم تتوفر فيه الشروط ، سواء فقد بعض الشروط أم فقد جميعها ، كما أوضحناه في المسألة المذكورة ، ويقال للأول طلاق السنة بالمعنى الأعم . وقد يقول الفقهاء : طلاق السنة ، ويعنون به ما يقابل العدي ، فالطلاق العدي هو ما يرجع به الرجل بزوجته في أثناء عدتها ثم يجامعها
كلمة التقوى — صفحة 185 | الشيخ محمد أمين زين الدين