الأمور المسقطة لهذا الحق ، وقد ذكرناها في المسائل المتقدمة ، والأب
أحق بولده كذلك إذا ماتت الأم في أيام حضانتها .
[ المسألة 425 : ]
الظاهر أن حق الأب في هذه الموارد الآنف ذكرها حكم شرعي ، فلا
يسقط باسقاطه .
[ المسألة 426 : ]
إنما ينتقل حق الحضانة إلى الأب في الموارد المذكورة إذا كان حرا
مسلما عاقلا ، فلا ينتقل حق الحضانة إليه إذا كان مملوكا أو كان كافرا
والولد مسلم ، أو كان الأب مجنونا ، وتكون الأم أولى بالولد إلى أن
يبلغ وإن تزوجت .
[ المسألة 427 : ]
إذا مات الأب في أيام حضانته للولد ، فالأم أولى به من الجد أبي
الأب ومن وصي الأب وأقاربه جميعا .
[ المسألة 428 : ]
إذا فقد الأب والأم معا ، ففي ثبوت حق حضانة الطفل للجد أبي
الأب اشكال ، وكذا في وصي الأب ووصي الجد ، والأقرب من الأقارب .
[ الفصل الثالث عشر ]
[ في نفقة الزوجة ]
النفقات التي تجب على الانسان ثلاثة أنواع ( 1 ) : نفقة الزوجة ،
( 2 ) : نفقة الأقارب ، ( 3 ) : نفقة المماليك والبهائم .
[ المسألة 429 : ]
يجب على الرجل القيام بنفقة زوجته إذا كان الزواج بينهما دائما ،
سواء كانت الزوجة مسلمة أم ذمية وسواء كانت حرة أم أمة ، ولا تجب
عليه نفقة الزوجة إذا كان النكاح منقطعا ، ولا نفقة للزوجة في المدة
التي تكون بين العقد والزفاف على الزوج ، وخصوصا إذا كانت الزوجة
صغيرة لا يبلغ عمرها تسع سنين .