المرأة المطلقة ثلاثا إذا نكحها زوج آخر فوطأها دبرا ولم تذق عسيلته ،
ولا يترك الاحتياط في المسألتين .
[ المسألة 17 : ]
عزل الرجل عن المرأة هو أن يخرج ذكره منها عند الانزال فيفرغ
ماءه في الخارج ، وبحكمه ما يستعمل لذلك من كيس ونحوه ، يلبسه
الرجل ذكره ، فينزل فيه عند الجماع ثم يخرجه مع الذكر خارج الفرج
بعد الفراغ .
والعزل جائز عن الأمة سواء كانت زوجة للواطئ أم مملوكة له أم
محللة ، وهو جائز عن الحرة المتمتع بها سواء أذنت للزوج بذلك أم
لم تأذن به ، وجائز كذلك عن الزوجة الحرة الدائمة إذا أذنت للزوج
بذلك أو كان الزوج قد اشترط ذلك عليها في عقد التزويج بها ، بل
الأقوى جواز ذلك مطلقا وإن لم تأذن به ولم يشترط عليها في العقد
ولكنه مكروه .
وتزول الكراهة أو تخف في المرأة التي لا تلد ، وفي المرأة التي لا
ترضع ولدها ، وفي المرأة المسنة من النساء ، وفي السليطة والبذية منهن ،
والسليطة هي طويلة اللسان كثيرة الصخب ، والبذية هي التي تتكلم
بالفحش والكلام القبيح .
ولا تجب على الرجل دية النطفة إذا عزل عن زوجته فأفرغ ماءه في
الخارج حتى على تقدير القول بحرمة ذلك .
ولا يحل للزوجة أن تعزل نفسها عن الرجل عند الانزال حتى يفرغ
ماءه في الخارج فإن ذلك ينافي وجوب تمكين الزوج من نفسها .
[ المسألة 18 : ]
لا يجوز للرجل أن يترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر ، سواء
كانت الزوجة حرة أم أمة ، وسواء كانت دائمة أم منقطعة ، بل حتى المرأة
الموطوءة بالملك أو بالتحليل على الأحوط ، وسواء طالبت الرجل بالوطء
أم لا ، وفي شمول الحكم للمرأة غير الشابة تأمل بل منع ، وإن كان
الشمول لها أحوط ، والظاهر أن الحكم المذكور يختص بالرجل الحاضر ،