ويكره الجماع وأحد الزوجين أو كلاهما مختضب ، ويكره للرجل
أن يجامع بعد أن يحتلم قبل أن يغتسل من احتلامه ، وتتكرر الكراهة
إذا كرر الجماع قبل أن يغتسل من الاحتلام ، ويكره له أن يجامع وهو
عريان ، وأن يجامع وعنده من ينظر إليه وإن كان طفلا غير مميز ،
وأن يتكلم في حال الجماع بغير ذكر الله ، وأن ينظر عند الجماع إلى فرج
المرأة ، وأن يكون معه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن .
ومما يندب إليه : أن تكون خرقة الرجل غير خرقة المرأة فلا يمسحا
بخرقة واحدة ، ففي الخبر أن وقوع الشهوة على الشهوة تعقب العداوة
بينهما .
[ المسألة 11 : ]
يجوز للرجل أن يعود للجماع قبل أن يغتسل من جماعه الأول ولا
كراهة عليه في ذلك وأن جامع مرارا ، نعم ، يستحب له غسل الفرج
والوضوء في كل مرة ، سواء كان جماعه لامرأة واحدة أم لأكثر ، وربما
كان التأكيد على غسل الفرج والوضوء مع تعدد المرأة أكثر ، فلا ينبغي
تركه بل الأحوط عدم تركه .
[ المسألة 12 : ]
يستحب تخفيف مؤونة الزواج وتقليل المهر ، ففي الحديث عن
رسول الله صلى الله عليه وآله : ( أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا ) ،
ويستحب التعجيل في تحصين البنت بتزويجها عند بلوغها ، فقد ورد عن
الإمام الصادق ( ع ) : ( من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته ) .
ويستحب السعي في التزويج بين المؤمنين والشفاعة فيه ، ففي الحديث
عن أمير المؤمنين ( ع ) : ( أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح
حتى يجمع الله بينهما ) .
ومما يندب للرجل إذا خشي العنت من العزوبة ولم يتمكن من
الزواج أن يوفر شعر بدنه وأن يكثر من الصيام ، ففي الرواية :
( أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس عندي طول
فأنكح النساء ، فإليك أشكو العزوبة ، فقال صلى الله عليه وآله له وفر شعر جسدك
وأدم الصيام ، ففعل فذهب ما به ) .