تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
عشرة ، ويشترط في صحة تصرفه وجود المصلحة فيه فلا يكفي في الصحة عدم المفسدة كما هو في ولاية الأب والجد .
[ المسألة 147 : ] يصح للأب أو الجد أن ينصب قيمين أو أكثر على أولادهما القاصرين على الوجه الذي بيناه في الوصية إلى أكثر من واحد ، فيجعلهما قيمين على نحو الانضمام أو الاستقلال وتراجع المسألة المائة والعشرون وما يلحق بها ، فإن تفاصيل الفروض المذكورة فيها تشمل المقام ، ويصح له أن يجعل كلا منهما قيما في جهة غير جهة الآخر ، أو يجعل أحدهما قيما على بعض الأطفال وثانيهما قيما على الآخرين .
[ المسألة 148 : ] يجوز لمن ينصب قيما على القاصرين ، أن يجعل على القيم ناظرا يجب أن يطلعه على تصرفه في أمور المولى عليهم وأموالهم ، أو ناظرا يجب عليه أن يعمل برأيه في تصرفاته كما هو الحال في الناظر على الوصي .
[ المسألة 149 : ] إذا جعل الموصي قيما على أطفاله القاصرين وأطلق له الولاية عليهم ، ولم يقيدها بجهة معينة ، فقال له : جعلتك قيما بعد موتي على القاصرين من أولادي ، جاز للقيم بعد موت الموصي أن يتولى جميع الشؤون التي تتعلق بالمولى عليهم والتي كانت في ولاية الموصي أيام حياته ، فيقوم بتربيتهم وحفظهم وصيانتهم عما يريب ويشين ويوجههم إلى ما يحسن ويحمد ، ويتولى حفظ أموالهم واجراء المعاملات عليها عند الحاجة من بيع وإجارة ومزارعة واستيداع وتعمير وغير ذلك مما يوجب حفظ المال وصيانته ونماءه وزيادته ، ويتولى الانفاق عليهم وعلى من يعولون به ممن تلزمهم نفقته ويستوفي ديونهم وحقوقهم من الناس ، ويفي ما يلزمهم من ديون وحقوق وضمانات وأروش ، ويجوز له أن يؤجرهم لبعض الأعمال التي يحسنون القيام بها مما يليق بهم ، ويعالجهم إذا احتاجوا إلى العلاج ، ويسافر بهم إذا رجح أو جاز لهم السفر ، وغير ذلك مما يجوز لأبيهم أو جدهم أن يتولاه من أمورهم ، ويراجع مبحث أولياء العقد من كتاب النكاح في ما يتعلق بتزويجهم .