تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
التي أوصى إليه بها ، وإذا مات الموصي ولم يرد الناظر وصيته ، أو ردها في حياته ولم يبلغه الخبر حتى مات لزمه القيام بالنظارة كما هو الحكم في الوصية ، سواء كان الناظر من القسم الأول أم من القسم الثاني الآنف ذكرهما ، ولا وظيفة له غير ذلك إلا أن يضيف الموصي إليه وظيفة أخرى تتعلق بوصيته .
[ المسألة 143 : ] لا تجب على الناظر ممانعة الوصي عن أن يخون وصيته أو يخالفها أو يفرط فيها ، نعم يجب عليه تنبيهه على المخالفة والاعتراض عليه إذا كان ذلك مما تقتضيه نظارته عرفا ، فإذا خان الوصي بعد التنبيه وخالف الوصية لم يكن الناظر ضامنا ولا آثما . وإذا لزمه التنبيه ولم ينبه ولم يعترض كان آثما ولا ضمان عليه ، وكذلك إذا كان من القسم الثاني ولم يبد رأيه الذي يراه صحيحا كان آثما
[ المسألة 144 : ] إذا جعل الموصي على وصيه ناظرا بأحد الوجهين المتقدم ذكرهما ثم مات الناظر وجب على الوصي الرجوع إلى الحاكم الشرعي ليجعل عليه ناظرا أو ليقوم له بنفسه بالنظارة .
[ المسألة 145 : ] تقدم في المسألة الحادية والأربعين أنه يجوز للأب والجد أبي الأب أن يجعل قيما على أولاده أو أولاد ولده القاصرين ، ولا يصح للأب أن يجعل قيما على أولاده إذا كان الجد موجودا ، ولا يصح للجد أن ينصب قيما على أولاد ولده مع وجود أبيهم ، ولا يصح للأم أن تجعل قيما على أطفالها حيث لا ولاية لها عليهم .
[ المسألة 146 : ] يشترط في الشخص الذي يجعل قيما على القاصرين أن توجد فيه جميع الشرائط التي ذكرناها للوصي ، ولا يعتبر فيه أن يكون عادلا بل يكفي فيه أن يكون أمينا موثوقا كما ذكرنا في المسألة المائة والثالثة