تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
بشئ آخر وتردد الأمر فيه بين الأقل والأكثر ، فيبنى على الأقل ، وإذا أوصى له بدار أو بدكان ثم تردد في أن الموصى به أي الدارين ، أو أي الدكانين ، أو أي النخلتين مثلا ، رجع في تعيين الموصى به إلى القرعة ، فيدفع إلى الموصى له العين التي تقع عليها القرعة .
[ المسألة 90 : ] إذا قصر ثلث الميت عن تنفيذ وصاياه كلها ولم يرض الورثة باخراج الزائد من الأصل ، قدمت الوصية السابقة على اللاحقة في التنفيذ إذا كانت مترتبة وقد ذكرنا ذلك في عدة من المسائل ، فإذا شك في السابقة واللاحقة من الوصيتين رجع إلى القرعة في تعيينها ، فتقدم الوصية التي عينتها القرعة منهما .
[ المسألة 91 : ] إذا أعطى الانسان غيره مبلغا من المال ، وأوصى إليه أن يصرفه عنه بعد موته في وجوه البر ، أو في صلة الرحم مثلا ، فإن علم الوصي ولو على الاجمال إن المال المدفوع إليه لا يزيد على ثلث تركته الموجودة عند وارثه ، وقبل منه وصيته ، وجب عليه العمل بها وإن لم يعلم الورثة بذلك ، وإذا لم يعلم الوصي بنسبة المال المدفوع إليه إلى التركة هل يبلغ مقدار الثلث منها أو يزيد عليه أشكل الحكم بوجوب العمل بها إلا إذا علم الورثة به وأجازوا .
[ الفصل الثالث ] [ في الموصى له ] [ المسألة 92 : ] يشترط في صحة الوصية إذا كانت تمليكية أن يكون الشخص الموصى له موجودا بالفعل حين الوصية فلا تصح الوصية لمن كان ميتا حين الوصية ، سواء كان الموصي عالما بموته أم جاهلا به ، فإذا أوصى لأحد يتوهم أو يظن أنه لا يزال موجودا ، فظهر بعد ذلك أنه كما ميتا في وقت الوصية ، كانت الوصية باطلة ، بل وإن قطع بوجوده فأوصى له بالمال ، واستبان بعد ذلك أنه ميت حال الوصية ، فالوصية باطلة ، ولا