سواء توقفت عليهما أو على أحدهما صحة المعاملة أم توقف عليه لزومها ،
أم لم يتوقف عليه شئ منهما ، وإنما هو أمر يقتضيه الجري على المعاملة
والترتيب لآثارها ، فيجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يوكل أحدا في
قبض الشئ الذي استحقه بالمعاملة بينهما ، وفي تسليم الشئ الذي
استحقه صاحبه بموجبها ، كالثمن والمثمن في عقد البيع ، والعين
المستأجرة وبدل الإجارة في عقد الإجارة ، والعين الموقوفة في الوقف ،
والعين الموهوبة وعوضها في الهبة المعوضة ، والعين الموهوبة خاصة في
الهبة غير المعوضة ، والعين المرهونة في الرهن ، والمهر في عقد النكاح ،
وبدل الخلع أو المباراة في طلاق الخلع أو المباراة ، فإذا دفع أحد المتعاملين
العوض أو الشئ الذي جرت عليه المعاملة إلى وكيل الآخر وقبضه
الوكيل منه برئت ذمته .
ويجوز للدائن أن يوكل غيره في استيفاء ما يستحقه في ذمم الآخرين
من الديون ، ويجوز للمدين أن يوكل غيره في وفاء ما في ذمته من المال ،
فإذا دفع وكيله المال إلى مالكه أو إلى وكيله المفوض وقبضه منه برئت
ذمته ، وإذا كان على الدين المدفوع رهن ، وقبض وكيله العين المرهونة
برئت ذمة المرتهن منه .
[ المسألة 34 : ]
يجوز للفقير المستحق أن يوكل أحدا في قبض ما يستحقه من الزكاة
أو من الكفارات أو من الصدقات أو من الخمس ، وينوي مالك المال
إيتاء الزكاة أو إيتاء الخمس ، أو الكفارة ، أو الصدقة عند دفعه المال
إلى وكيل الفقير المستحق ، وتبرأ ذمة المالك بقبضه المال .
[ المسألة 35 : ]
حق قسم الليالي بين الزوجات خاص بالزوج وخاص بالزوجات ،
فلا يجوز للزوج أن يوكل أحدا في تولي قسمة الليالي بين زوجاته ،
ولا يجوز للزوجة أن توكل غيرها في أخذ قسمتها من ليالي زوجها إذا
لم تكن الوكيلة من زوجاته ، ويجوز لها أن تهب ليلتها لغيرها من
زوجاته أو توكلها في أخذ قسمتها .