أخرى لافساده اعتكافه ، ووجبت عليه كفارة ثالثة يدفعها عن زوجته
لاكراهها على الافطار ، ولا يجب عليه أن يدفع عنها كفارة اعتكافها ،
ولا تجب على المرأة كفارة الاعتكاف لأنها مكرهة كما تقدم ، ولا يتحمل
كفارة الاعتكاف عنها كذلك إذا جامعها مكرها لها وهي معتكفة وهو
غير معتكف .
وإذا أكرهها على الجماع وهما معتكفان في غير شهر رمضان لم يتحمل
عن المرأة شيئا من كفارة الصوم ولا كفارة الاعتكاف ، وتلزمه كفارة
اعتكافه ، وتلزمه كفارة صومه إذا كان مما تجب فيه الكفارة ، والظاهر
عدم الفرق في جميع الأحكام الآنف ذكرها للزوجة بين الدائمة والمتمتع
بها .
[ المسألة 14 : ]
القسم الثالث من الكفارات : ما يجتمع فيه الأمران المتقدم ذكرهما ،
فالكفارة مخيرة في بعض الخصال ومترتبة في بعضها وهي خمس كفارات .
( الأولى ) : كفارة خلف اليمين ، ومنها كفارة الايلاء من الزوجة .
( الثانية ) : كفارة خلف النذر على الأقوى .
( الثالثة ) : كفارة نتف المرأة شعر رأسها في المصاب .
( الرابعة ) : كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه .
( الخامسة ) : كفارة شق الرجل ثوبه لموت ولده أو زوجته .
فيتخير المكلف في كل واحدة من هذه الكفارات بين أن يعتق رقبة
وأن يطعم عشرة مساكين وأن يكسوهم ، فإذا عجز عن هذه الخصال
الثلاث ولم يقدر على الاتيان بواحدة منها وجب عليه أن يصوم ثلاثة
أيام متتابعة . فلا يكفيه أن يصوم الأيام الثلاثة إذا قدر على واحدة
من الخصال الأولى .
[ المسألة 15 : ]
يلاحظ في اليمين والنذر ما فصلناه فيهما وفي شرائط انعقادهما
والحنث بهما في فصل اليمين وفصل النذر من الكتاب السابق ، وقد
ذكر بعض