الرجل من زوجته ثم أراد العود إلى مقاربتها وإذا قتل مؤمنا خطأ ،
وجب عليه دفع الكفارة .
والكفارة في كل واحد من الموردين : أن يعتق رقبة مؤمنة ، فإذا هو
عجز عن تحرير الرقبة ولم يقدر وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين ،
فإذا عجز عن صيامهما ولم يستطع وجب عليه أن يطعم ستين مسكينا .
( الثالثة ) : كفارة من أفطر في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال ،
فإذا صام المكلف قضاء عما فاته من شهر رمضان وأفطر بعد زوال
الشمس من يومه عامدا ، وجب عليه أن يطعم عشرة مساكين ، فإذا
عجز عن اطعامهم وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام ، ولا يجب التتابع
فيها على الأقوى وإن كان ذلك أحوط استحبابا .
[ المسألة الرابعة : ]
إذا اشترك رجلان أو أكثر في قتل رجل واحد أو امرأة خطأ ، وجب
على كل واحد منهم أن يدفع كفارة تامة عن نفسه ، ولا يجزيهم دفع
كفارة واحدة مشتركة ، ولا ينوي كل واحد منهم التكفير عن الجميع .
[ المسألة الخامسة : ]
القسم الثاني من الكفارات : ما يكون المكلف فيه مخيرا بين الخصال
الواجبة ، فأي الخصال أتى بها أجزأته وأبرأت ذمته من الواجب ، وهي
أربع كفارات .
( الأولى ) : كفارة من أفطر في صوم شهر رمضان ، فتناول أحد
المفطرات المحللة عامدا من غير عذر مسوغ لذلك .
( الثانية ) : كفارة من حنث بعهده وتعمد مخالفته كما ذكرناه في
آخر فصل العهد .
( الثالثة ) : كفارة المرأة إذا جزت شعرها في المصاب .
( الرابعة ) : كفارة من جامع وهو معتكف فأفسد اعتكافه بذلك .
والكفارة في كل واحدة من هذه الأربع أن يتخير المكلف بين أن يعتق
رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، فتكفيه أية