[ المسألة التاسعة : ]
لا فرق في الحكم بوجوب كفارة الاعتكاف بين أن يكون الجماع الذي
أفسد به اعتكافه محللا أو محرما ، كما إذا جامع زوجته في حيضها أو
زنى بغيرها أو لاط ، وإذا كان في شهر رمضان وأفطر على محرم لزمته
كفارة الجمع لذلك كما سنذكره ، مضافا إلى كفارة الاعتكاف ، وبعض
الفروض المذكورة نادرة وغريبة ، ولكن مداخل الشيطان كثيرة وقريبة ،
بل وواقعة . ولا حول ولا قوة إلا بالله .
[ المسألة العاشرة : ]
إذا أفسد المكلف اعتكافه بارتكاب بعض محرمات الاعتكاف غير
الجماع ، فلا يترك الاحتياط بالاتيان بكفارة الاعتكاف وإن كان
اعتكافه مندوبا ، كما إذا أفسده في اليومين الأولين ، ويراجع ما علقناه
على الاعتكاف من كتاب العروة الوثقى .
[ المسألة 11 : ]
إذا جامع المرأة زوجها وهي معتكفة بإذنه وكانت مختارة في الجماع
فسد اعتكافها ووجبت عليها كفارة الاعتكاف سواء كان الجماع ليلا
أم نهارا ، وأمكن أن تجري فيها جميع الفروض التي ذكرناها في المسألة
الثامنة وتلحقها أحكامها ، وإذا كان الرجل معتكفا أيضا لزمت كل واحد
منهما كفارته وأحكامه .
[ المسألة 12 : ]
إذا أكره المرأة زوجها على الجماع وهي معتكفة لم تجب عليها كفارة
افساد الاعتكاف سواء كان الزوج معتكفا أيضا أم لا ، وسواء كان الجماع
ليلا أم نهارا ، وفي فساد اعتكافها بذلك اشكال ، ولا يترك الاحتياط
بأن تتم الاعتكاف إذا كان واجبا ، ولا يترك الاحتياط بقضائه إذا كان
مما يقضى كما إذا كان منذورا أو مستأجرا عليه ، وكان النذر أو
الاستئجار عليه بإذن الزوج .
[ المسألة 13 : ]
إذا أكره المرأة زوجها فجامعها وهما معتكفان صائمان في شهر رمضان
وجبت على الزوج كفارة افطاره في شهر رمضان ، ووجبت عليه كفارة