الفقهاء ( قدس سرهم ) إن الكفارة في مخالفة النذر نظير
الكفارة في افطار شهر رمضان ، فالمكلف بها يتخير بين أن يعتق
رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ، وما ذكرناه هو
الأقوى .
[ المسألة 16 : ]
الايلاء من الزوجة أن يحلف الرجل يمينا أن لا يطأها أبدا ، أو أن
لا يطأها مدة تزيد على أربعة أشهر ويقصد بذلك الاضرار بها ، فإذا
هي لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي أجله أربعة أشهر لينظر
في أمر نفسه فلعله يرتدع ويكفر عن حلفه ويؤدي حق زوجته ، فإن
هو لم يفعل ذلك أجبره الحاكم وضيق عليه حتى يختار أحد الأمرين ، فأما
أن يكفر عن يمينه ويرجع فيؤدي حق زوجته الذي حلف على تركه وأما
أن يطلقها ويخلي سبيلها ، فالكفارة في الايلاء هي كفارة اليمين وإن
اختلف الايلاء عن اليمين في جهات تذكر في مبحث الايلاء .
[ المسألة 17 : ]
نتف المرأة شعرها هو أن تقلعه من أصوله ، والمراد هنا أن تقلع
شعر رأسها بكفها أو بأصابعها حزنا من شدة وقع المصيبة عليها ، سواء
قلعت جميع شعر رأسها أو بعضه بحيث يصدق أنها نتفت شعرها في
المصاب كما تقدم في جز الشعر ، فتجب عليها الكفارة بذلك ، ولا تجب
الكفارة إذا نتفت شعرها في غير مصاب ، من غضب ونحوه .
وخدش الوجه هو أن تخمش وجهها بيديها أو بأظفارها حتى تؤثر
فيه جرحا أو ندبا ، ويكفي في وجوب الكفارة على المرأة أن تخدش بعض
الوجه في المصيبة بحيث يصدق عليها إنها خدشت وجهها حتى أدمته ،
ولا تجب الكفارة عليها إذا خدشت بعض أعضائها غير الوجه وإن أدمته
في المصاب أو خدشت وجهها في غير المصاب .
[ المسألة 18 : ]
تجب الكفارة على الرجل إذا شق ثوبه لموت زوجته أو لموت ولده ،
سواء شق جميع الثوب أو شق بعضه بحيث يصدق عليه أنه قد شق
ثوبه ، ولا تجب عليه الكفارة إذا شق ثوبه لموت أبيه أو أخيه أو غيرهما