[ كتاب الكفارات ]
وفيه فصلان : [ الفصل الأول ]
[ في أقسام الكفارات ]
[ المسألة الأولى : ]
لم يتعرض الفقهاء قدس الله أرواحهم الطيبة في هذا الكتاب لذكر
كفارات الاحرام بالحج أو بالعمرة ، وهم يذكرونها مفصلة في كتاب
الحج ، ويكتفون بذلك عن ذكرها هنا مرة أخرى ، ولهم بذلك وجهة
نظرهم ، ولعل الوجه إن كفارات الاحرام كثيرة ومفصلة ، ولها أحكام
خاصة بها كثيرة ، ولا بد من ذكرها جميعا في كتاب الحج لأنه مورد
الحاجة فيكون ذلك مغنيا عن إعادتها في كتاب الكفارات ، وقد ذكر الكثير
منها ومن غيرها في كتاب الصوم ، والأمر في التوجيه سهل .
[ المسألة الثانية : ]
الكفارات واجبات خاصة تجب على المكلف عند حدوث بعض الطوارئ
ذنب أو غيره ، وليس المراد من هذا القول تعريف الكفارة بذلك ، بل
المراد الإشارة إلى معناها على وجه اجمالي مقدمة لذكر الأقسام
والأحكام ، وهي على أقسام أربعة نذكرها في المسائل الآتية :
[ المسألة الثالثة : ]
القسم الأول من الكفارات : ما تكون فيه خصال الكفارة مترتبة ،
فلا يجزي الاتيان بالخصلة اللاحقة إلا بعد العجز عن الاتيان بالخصلة
السابقة عليها ، وهي ثلاث كفارات :
( الأولى ) كفارة الظهار ( والثانية ) كفارة القتل خطأ ، فإذا ظاهر