كذلك ، وهو في جميع ذلك كالنذر في الفروض والأحكام ولا موجب
للإطالة بالتكرار .
[ المسألة 120 : ]
يشترط في المعاهد أن تجتمع فيه جميع الشروط التي ثبت اشتراطها
في الناذر أو كان الاحتياط باشتراطها لزوميا ، فلا بد وأن يكون مكلفا ،
ولا بد وأن يكون قاصدا ولا بد وأن يكون مختارا ولا بد وأن يكون نافذ
التصرف غير محجور في متعلق عهده إلى غير ذلك مما تقدم اشتراطه في
الناذر .
[ المسألة 121 : ]
يشترط في الأمر الذي يعلق عليه العهد جميع ما اشترطناه في الأمر
الذي يعلق عليه النذر وتراجع المسائل المتعلقة بذلك من فصل النذر
لتطبيق أحكامها في شروط العهد .
[ المسألة 122 : ]
لا يختص العهد بالموارد التي يكون متعلقه فيها فعلا أو تركا ، بل
يجري كذلك إذا كان متعلقه صفة يستطيع الانسان أن يكتسبها بإرادته
واختياره ولو بطول المران ، فإذا قال الرجل : عاهدت الله على أن أكون
عادلا ، أو على أن أكون صادقا في جميع أقوالي وأفعالي ، أو قال : علي
عهد الله أن لا أكون خائنا ، أو أن لا أكون فاسقا ، انعقد عهده ووجب
عليه الوفاء به ، وحرم عليه الحنث ، وإذا حنث بعهده لزمته الكفارة ،
والظاهر أن ذلك يجري في النذر واليمين أيضا .
[ المسألة 123 : ]
ينعقد العهد إذا تعلق بفعل واجب أو بترك محرم ، وينعقد إذا
تعلق بفعل مندوب أو بترك مكروه ، وينعقد إذا تعلق بفعل مباح وكان
فعله راجحا على تركه لجهة شرعية أو لجهة دنيوية أو جبت رجحانه ،
وينعقد إذا تعلق بترك شئ مباح ، وكان تركه راجحا على فعله لجهة
شرعية أو لجهة دنيوية أوجبت رجحانه ، وينعقد على الأحوط إذا تعلق
بفعل مباح أو بتركه وكان متساوي الطرفين في الدين والدنيا فلا رجحان