بذلك نجسا ، فإذا ذهب ثلثاه بالغليان بالنار ، حل شربه بعد ذلك ،
سواء استمر بالغليان الأول حتى ذهب الثلثان أم تعدد غليانه مرة بعد
مرة حتى ذهب ثلثاه ، فيحل شربه وإن غلى بعد ذلك أو ذهب أكثر من
ثلثيه .
[ المسألة 116 : ]
إذا نش العصير العنبي بنفسه أو بسبب آخر غير النار ، أو غلى
كذلك ، فالأحوط لزوما الحكم بنجاسته ، ولا يطهر من النجاسة إلا
بانقلابه خلا ، على الوجه الذي تقدم ذكره في انقلاب الخمر خلا وإذا
طهر بذلك حل شربه وإن لم يذهب ثلثاه .
[ المسألة 117 : ]
إذا غلى العصير العنبي بالنار ولم يذهب ثلثاه ، ثم نش بعد ذلك
أو غلى بغير النار حكم بنجاسته على الأحوط ، ولم يطهر من النجاسة ولم
يحل شربه بذهاب ثلثيه ، فإذا انقلب خلا طهر وحل شربه وإن لم يذهب
ثلثاه ، والأحوط استحبابا اجتناب شربه حتى يذهب ثلثاه بالغليان
بالنار .
[ المسألة 118 : ]
إذا غلى عصير الزبيب بالنار لم ينجس بذلك ولم يحرم على الأقوى ،
وإن لم يذهب ثلثاه ، وإذا نش أو غلى بغير النار ، فالأحوط لزوما
الحكم بنجاسته ، ولم يطهر إلا بانقلابه خلا ، فإذا انقلب خلا ، طهر من
النجاسة وحل شربه وإن لم يذهب ثلثاه .
[ المسألة 119 : ]
لا يحرم ولا ينجس عصير التمر وإن غلى ، سواء كان غليانه بنفسه
أم بالشمس أم بالنار أم بسبب آخر فيجوز أكله وإن لم يذهب ثلثاه .
[ المسألة 120 : ]
لا يحرم ولا ينجس ما في جوف حبة العنب من الماء إذا غلى بالنار أو
بغيرها ، وكذلك ما في حبة الزبيب والكشمش إذا اتفق ذلك فيها ، على
أن حصول العلم بغليان ما في جوف الحبة متعذر غالبا وخصوصا في
الزبيب .