أو أشخاص ، وجب عليه ذلك مع الامكان ، وإذا أمكنه توجيه المذبح
خاصة دون مقاديم البدن لزمه ذلك على الأحوط بل على الأقوى .
[ المسألة 124 : ]
إذا احتاج الذابح في توجيه الذبيحة إلى القبلة إلى فترة يقضيها في
ذلك ، وخشي إذا هو اشتغل به أن تموت الذبيحة لضعف الحركة فيها
وتفوت الفرصة لتذكيتها ، فالظاهر عدم وجوب الاستقبال في هذه
الصورة .
[ المسألة 125 : ]
يشترط في صحة الذبح وفي حل الذبيحة أن يذكر الذابح اسم الله
سبحانه عندما يكون متشاغلا بذبحها أو قبل الشروع بالذبح متصلا به
عرفا ، وهذا هو المراد بقولهم يشترط التسمية عند الذبح .
ويكفي أن يأتي بالتسمية في آخر الذبح قبل اتمامه ولا ينبغي تعمد
ذلك .
وإذا ترك التسمية عامدا لم يصح الذبح وحرمت الذبيحة ، وكذلك
إذا تركها جاهلا بالحكم ، فتحرم الذبيحة . وإذا ترك التسمية ناسيا
حتى أتم الذبح لم تحرم الذبيحة بذلك ، والأحوط استحبابا أن يأتي
بها إذا ذكرها بعد الذبح .
[ المسألة 126 : ]
يجب أن يأتي بالتسمية بقصد التسمية للذبح وتذكية الذبيحة ، فلا
يكفي أن يأتي بها اتفاقا من غير قصد شئ أو يأتي بها بقصد أمر آخر
غير التذكية كالبركة ونحوها ، ولا يكفي أن يأتي بها عند مقدمات
الذبح غير متصلة به عرفا ، ولا يكفي أن يأتي بالتسمية غير الذابح وإن
كان هو مالك الذبيحة .
[ المسألة 127 : ]
لا يشترط في التسمية أن يأتي بها في صيغة معينة أو أن تكون في
ضمن البسملة ، بل يكفي منها ما يصدق عليه إنه ذكر اسم لله مقترنا
بالتمجيد والتعظيم ، فيقول مثلا : بسم الله أو يقول : الله أكبر أو يقول : لا إله
إلا الله ، أو الحمد لله ، أو سبحان الله .