أكل لحمها ، وإذا لم يدرك حياتها على الوجه المذكور فهي ميتة لا تحل
بالذبح .
[ المسألة 119 : ]
يشترط في صحة الذبح وفي حل الذبيحة به أن يستقبل بها القبلة
في حال ذبحها ويراد بالاستقبال أن يوجه مذبح الحيوان ومقاديم بدنه
إلى جهة القبلة ، فلا تصح التذكية ولا يحل أكل لحم الحيوان إذا ترك
الاستقبال به وهو عالم بالحكم وعامد في فعله ، وإذا كان جاهلا بوجوب
الاستقبال بالحيوان حال الذبح أو ناسيا له لم يحرم أكله بذلك .
[ المسألة 120 : ]
إذا وجه الذابح الحيوان إلى جهة اعتقد أنها هي جهة القبلة حتى أتم
ذبحه ، ثم استبان له أنه مخطئ في اعتقاده صح ذبحه ولم يحرم الحيوان ،
وكذلك إذا اضطر إلى ذبح الحيوان ولم يعرف جهة القبلة أو لم يتمكن
من توجيه الحيوان إليها كالبهائم الصائلة ، والحيوان المستعصي فكلما
وجه إلى القبلة انحرف عنها وكالحيوان المتردي في بئر أو حفيرة ، فلا
يجب الاستقبال بالحيوان في هذه الفروض .
[ المسألة 121 : ]
لا يشترط في صحة الذبح أن يكون الذابح نفسه مستقبلا للقبلة في
حال ذبح الحيوان ، وإن كان الأحوط استحبابا استقباله أيضا .
[ المسألة 122 : ]
لا تتعين في توجيه الحيوان إلى القبلة عند ذبحه هيئة مخصوصة ،
فللذابح أن يطرح الذبيحة على الأرض على جانبها الأيمن فيكون مذبحها
ومقاديم بدنها إلى القبلة ، وله أن يضعها على الجانب الأيسر ، وله أن
يذبحها قائمة إذا أمكن له توجيه مذبحها ومقاديم بدنها نحو القبلة كما
هو المطلوب .
[ المسألة 123 : ]
إذا احتاج الذابح في توجيه الحيوان الصائل أو المستعصي إلى القبلة
عند ذبحه إلى شد وثاق أو ربط بوتد ونحو ذلك أو إلى استعانة بشخص