الراحلة من الموضع ليعرف أهلها ، فإن لم يكن فيها نزال ، أو علم بأن
اللقطة ليست لهم ، عرفها في البلد الأقرب فالأقرب مما يحتمل وجود
المالك فيها .
[ المسألة 25 : ]
لا يختص التعريف بالزقاق أو الشارع الذي وجد فيه المال الضائع ،
بل يكفي التعريف في الأسواق والميادين والمجامع العامة المتصلة بذلك
الموضع عرفا ، ويتوخى المواسم وأوقات الاجتماع للناس .
[ المسألة 26 : ]
لا يجب على الملتقط أو نائبه أن يستوعب مدة الحول كلها في التعريف
باللقطة ، نعم يجب أن يكون تعريفه بها متتابعا طوال السنة ، ويكفي
في تحقق ذلك أن يقع في فترات متصلة في نظر أهل العرف ، بحيث
يصدق إنه عرف بالمال متصلا طوال الحول ، ولا يكفي التعريف في
فترات غير متصلة .
[ المسألة 27 : ]
التعريف باللقطة : هو أن يذكر المعرف ما يلفت المالك إلى ماله
الضائع منه ويبعثه على تفقده وتذكر صفاته ، فلا يكفي أن يعرف
السامع بأنه وجد ضائعا أو شيئا أو مالا ، بل عليه أن يذكر أنه وجد
آنية مثلا أو كتابا أو ذهبا أو ثوبا ، ولا يذكر الصفات التي تعين المال
فيعرفه غير مالكه .
[ المسألة 28 : ]
إذا يئس الملتقط من معرفة المالك قبل التعريف بالمال أو في أثناء
الحول سقط عنه وجوب التعريف ، ووجب عليه التصدق بلقطة الحرم ،
وتخير بين الصدقة بالمال وتملكه في لقطة غير الحرم .
[ المسألة 29 : ]
إذا أتم الملتقط التعريف حولا كاملا جرت عليه الأحكام المتقدم
ذكرها في المسألة الرابعة عشرة وإن لم يحصل له اليأس من معرفة المالك ،
ولا يجب عليه التعريف أكثر من ذلك . وإذا علم أنه سيتوصل إلى معرفة