به إذا كان من لقطة الحرم ، وتخير بين الصدقة به ، وابقائه عنده أمانة
لمالكه إذا كان من لقطة غير الحرم ، وفي جواز تملكه اشكال ، والأقوى
جواز ذلك ، والأحوط استحبابا اختيار الصدقة به .
وإذا علم بأن السبب المانع من التعريف سيزول ، وجب عليه الانتظار
إلى أن يزول المانع ، فإذا زال المانع وجب عليه التعريف بالمال سنة كاملة
من حين زوال العذر ، فإذا لم يعرف المالك جرى فيه الحكم الآنف ذكره .
[ المسألة 19 : ]
العلامة المميزة للقطة هي الخصوصيات التي تختص بها ويكون
بعضها أو المجموع منها سمة تنفرد بها اللقطة الخاصة عما يشابهها
ويمكن أن يتعرف بسببها على مالك المال ، فالدراهم المودعة في كيس
له وصف خاص من الوضع ونوع القماش وكيفية الخياطة أو المشدودة
في خرقة لها لون معين ، يكون الكيس والخرقة وأوصافهما علامة للتعريف
بها ، وعدد الدراهم والدنانير التي يجدها منثورة يكون علامة لها وهكذا
كل خصوصية لها هذا الشأن ، وقد تكون مجموعة من الصفات علامة
يحصل بها التمييز كما ذكرنا ، فلا تكون اللقطة معها فاقدة للعلامة
ويجب التعريف بها .
[ المسألة 20 : ]
تجب المبادرة إلى التعريف باللقطة ، ومبدأه من حين الالتقاط على
الأحوط ، فإذا أخر التعريف عنه مدة وكان التأخير لغير عذر أثم بذلك ،
ووجبت عليه المبادرة بعده إلى التعريف ، وهكذا وإذا عرف بها في بعض
الحول ثم ترك لا لعذر أثم كذلك ، ووجبت عليه المبادرة بعده وهكذا
إلى أن يتم حول التعريف .
وإذا أخر التعريف أو قطعه في أثناء الحول لعذر يصح معه التأخير ،
وجبت عليه المبادرة إلى التعريف بعد زوال العذر ولا يكون مأثوما
لعذره ، وإذا أتم التعريف حولا بعد ما أخره أو بعد ما قطعه في أثناء
الحول ، جرى فيه الحكم المتقدم في المسألة الثامنة عشرة ، فيتصدق
بلقطة الحرم ، ويتخير في لقطة غير الحرم بين أن يتصدق بها وأن يبقيها