للشركة مبلغا من مالك قدره كذا ، تدفعه على الأقساط المعينة
في أوقاتها المعلومة ، وفقا للشروط والتحديدات في وثيقة التأمين ، فيقول طالب
التأمين : قبلت التأمين لنفسي أو لداري مثلا على الشروط المقررة والحدود
المبينة .
ويجوز أن يكون الايجاب من طالب التأمين فيقول للوكيل : أمنت عند
الشركة نفسي أو أمنت عندها داري مثلا بأن تعوضني الشركة عن الخسارة ، أو
الضرر الذي قد يحدث لي في ذلك على أن أدفع للشركة المبلغ المعلوم ما بيننا في
أقساطه ومواعيده ، فيقول الوكيل : قبلت ذلك بوكالتي عن الشركة على النهج
المعلوم .
( المسألة 37 ) :
لا يتعين في عقد التأمين أن يقع الايجاب والقبول فيه بلفظ معين ، فيكفي في
صحة العقد أن ينشأ الايجاب والقبول فيه بأي لفظ يكون دالا على المعنى
المذكور ، وإن كان بغير اللغة العربية إذا أدى اللفظ المعنى المراد في عرف أهل تلك
اللغة ، وكان الموجب والقابل عارفين بتلك اللغة .
ويكفي أن يقع الايجاب والقبول بالكتابة ، إذا قصد بها انشاء المعنى وقصد
بها ايقاع العقد من كل من الموجب والقابل ، ويصح أن يكون الايجاب بالكتابة
والقبول بالتلفظ وبالعكس .
( المسألة 38 ) :
إذا تم عقد التأمين على الوجه المطلوب بين الموجب والقابل وجب على
كل واحد منهما الوفاء بما يقتضيه العقد من لوازم وواجبات وآثار ، فهو من العقود