[ الفصل الثالث ]
[ في التأمين ]
( المسألة 33 ) :
التأمين اتفاق خاص يقع بين شخص أو أشخاص معينين من جهة ، وشركة أو
مؤسسة معينة كذلك من جهة أخرى ، تلتزم الشركة أو المؤسسة المذكورة بموجب
هذا الاتفاق ، وتتعهد بأن تعوض ذلك الشخص ، أو الأشخاص المعينين عن خسارة
يحتمل وقوعها لذلك الشخص أو الأشخاص ، الذين اتفقت معهم من تلف أو
عطب ، أو حدوث نقص أو عيب ، أو غير ذلك مما يعد خسارة في نفس ذلك
الشخص أو الأشخاص أو أبدانهم أو في نفوس آخرين من متعلقيهم ، أو في بعض ما
يملكه الشخص أو الأشخاص من منزل أو عقار أو أثاث أو معامل أو وسائل نقل
حسب ما يتفق عليه الجانبان ، وحسب ما تحدده بوليصة التأمين ، وتعينه الوثيقة
من أنواع الخسارة وأسبابها .
فإذا حدثت للجانب المتفق معه تلك الخسارة المحددة ، فالشركة أو
المؤسسة ملتزمة ومتعهدة بدفع العوض عن الخسارة للجانب المتفق معه إذا كان
موجودا ، ولورثته إذا كان مفقودا .
وفي مقابل التزام الشركة أو المؤسسة له بذلك أن يلتزم الجانب الآخر
للمؤسسة أو الشركة بمبلغ معلوم من المال يدفعه إليها مرة واحدة ، أو أقساطا على
مقادير ومواعيد يعينها الطرفان ، ويوقعان عليها في الوثيقة التي تكتب بينهما .
كلمة التقوى — صفحة 63
مساهمون: الشيخ محمد أمين زين الدين
ص٦٣