الأول بوجه ظاهر عند أهل العرف .
وكذلك إذا قال الرجل مثل هذا القول وأقر مثل هذا الاقرار بشيئين معينين
في الخارج فقال مثلا : يملك سليمان هذا الدكان الذي بيدي بل هذا الدكان ، أو قال :
يملك هذا المتاع بل هذا المتاع ، فيجري فيه نظير الحكم المتقدم .
( المسألة 33 ) :
( الصورة الثانية ) : أن يقر الرجل لغيره بمقدار من الجنس ، ثم يقر لذلك
الشخص نفسه بأكثر من ذلك من المقدار من الجنس الأول ، ويعطف الاقرار الثاني على
الأول بكلمة ( بل ) فيقول مثلا : لسليمان عندي أو في ذمتي من واحد من الحنطة بل
له عندي منان من الحنطة ، أو يقول : له عندي خمسة دنانير بل عشرة دنانير
والظاهر من هذا القول إنه يقر لسليمان بالعدد الأكثر من ذلك الجنس ، فهو يملك
عند المقر منين من الحنطة في المثال الأول ويملك عنده عشرة دنانير في المثال
الثاني ، ولا يكون اقرارا بكلا لا العددين : الأقل والأكثر معا كما في الصورة الأولى .
وكذلك الحكم إذا قدم العدد الأكثر في الذكر على العدد الأقل فقال : له عندي
أو في ذمتي منان من الحنطة بل من واحد منها : أو قال له عندي عشرة دنانير بل
خمسة دنانير فيكون قوله اقرارا بالعدد الأكثر في المثالين ولا يكون اقرارا بثلاثة
أمنان من الحنطة أو بخمسة عشر دينارا ، وأوضح من ذلك في الظهور أن يقر كذلك
في عين خارجية فيقول : له هذه الغرفة من الدار بل له الدار كلها .
( المسألة 34 ) :
( الصورة الثالثة ) : أن يقر لأحد بشئ معين موجوده في الخارج يكون في يد
المقر ، ثم يقر بذلك الشئ المعين نفسه لشخص آخر غير الأول فيقول مثلا : هذه
الدار التي بيدي مملوكة لزيد بل هي مملوكة لعمرو ، والظاهر أن ما قاله المخبر في