تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
الأول بوجه ظاهر عند أهل العرف . وكذلك إذا قال الرجل مثل هذا القول وأقر مثل هذا الاقرار بشيئين معينين في الخارج فقال مثلا : يملك سليمان هذا الدكان الذي بيدي بل هذا الدكان ، أو قال : يملك هذا المتاع بل هذا المتاع ، فيجري فيه نظير الحكم المتقدم .
( المسألة 33 ) : ( الصورة الثانية ) : أن يقر الرجل لغيره بمقدار من الجنس ، ثم يقر لذلك الشخص نفسه بأكثر من ذلك من المقدار من الجنس الأول ، ويعطف الاقرار الثاني على الأول بكلمة ( بل ) فيقول مثلا : لسليمان عندي أو في ذمتي من واحد من الحنطة بل له عندي منان من الحنطة ، أو يقول : له عندي خمسة دنانير بل عشرة دنانير والظاهر من هذا القول إنه يقر لسليمان بالعدد الأكثر من ذلك الجنس ، فهو يملك عند المقر منين من الحنطة في المثال الأول ويملك عنده عشرة دنانير في المثال الثاني ، ولا يكون اقرارا بكلا لا العددين : الأقل والأكثر معا كما في الصورة الأولى . وكذلك الحكم إذا قدم العدد الأكثر في الذكر على العدد الأقل فقال : له عندي أو في ذمتي منان من الحنطة بل من واحد منها : أو قال له عندي عشرة دنانير بل خمسة دنانير فيكون قوله اقرارا بالعدد الأكثر في المثالين ولا يكون اقرارا بثلاثة أمنان من الحنطة أو بخمسة عشر دينارا ، وأوضح من ذلك في الظهور أن يقر كذلك في عين خارجية فيقول : له هذه الغرفة من الدار بل له الدار كلها .
( المسألة 34 ) : ( الصورة الثالثة ) : أن يقر لأحد بشئ معين موجوده في الخارج يكون في يد المقر ، ثم يقر بذلك الشئ المعين نفسه لشخص آخر غير الأول فيقول مثلا : هذه الدار التي بيدي مملوكة لزيد بل هي مملوكة لعمرو ، والظاهر أن ما قاله المخبر في