تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
من ذلك شيئا ، ولم يمكنهما التعيين ولا إقامة البينة ، تخلصا من الاشكال بالمصالحة بينهما .
( المسألة 12 ) : يشترط في صحة الاقرار : أن يكون المقر بالغا ، فلا يصح الاقرار ولا ينفذ إذا صدر من الصبي قبل أن يبلغ الحلم ، وإن كان اقراره بإذن وليه الشرعي ، وكان مميزا رشيدا ، وحتى إذا أكمل السنة العاشرة من سني عمره وكان اقراره في ما يصح منه فعله وايقاعه ، وهو الوصية بالمعروف ووجوه الخيرات والمبرات على الأحوط في الاقرار الأخير . ويشترط في صحته أن يكون المقر عاقلا ، فلا يصح اقرار المجنون سواء كان جنونه مطبقا أم ذا أدوار ، وكان اقراره في دور جنونه ، ويصح اقراره إذا وقع في دور إفاقته . ويشترط في صحته أن يكون المقر قاصدا للمعنى المراد في اخباره ومختارا فيه ، فلا يصح الاقرار إذا كان المقر سكران في حال اقراره أو غضبان لا قصد له لشدة غضبه ، أو كان هازلا غير جاد في خبره ، أو ساهيا أو غافلا ينطق بدون وعي كامل ، أو كان مبرسما ، والمبرسم هو من تصيبه بعض الحميات أو الأمراض الحادة ، فيفقد شعوره وينطق من غير قصد ، ولا يصح اقراره إذا كان مكرها لا اختيار له .
( المسألة 13 ) : إذا أخبر الصبي عن نفسه بأنه قد بلغ ، لم يثبت بلوغه باخباره ، سواء قصد بذلك أن يرفع عن نفسه الحجر ويتسلم أمواله ويتخلص من ولاية الولي ، أم أراد بذلك الاقرار على نفسه ليثبت عليه حدا شرعيا عن ذنب قد ارتكبه ويتخلص من