تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
مع يمينه ، إلا أن يثبت المالك صدق دعواه بإقامة بينة شرعية عليها فيقدم قوله وكذلك الحكم إذا انعكس الأمر ، فادعى العامل إنه قد أجرى العقد مع المالك على سقي شجره ونخيله والعمل فيها ، ولذلك فهو يروم من المالك أن يمكنه من القيام بالمعاملة ، وأنكر المالك حدوث العقد ، فالقول قول المنكر وهو المالك مع يمينه ما لم يثبت العامل صحة قوله بإقامة بينة .
( المسألة 150 ) : إذا تصادق المالك والعامل على صدور عقد مساقاة بينهما ، ثم ادعى المالك أو العامل أن العقد الذي وقع بينهما كان باطلا لا يجب الوفاء به ، لأنه يفقد بعض الشروط المعتبرة في صحة العقد ، وادعى الثاني منهما أن العقد صحيح يلزم الوفاء به ، قدم قول من يدعي صحة العقد بينهما ، سواء كان هو مالك الأصول أم كان هو العامل فيها ، إلا أن يثبت الثاني المدعي للبطلان صدق ما يدعيه بحجة شرعية مقبولة .
( المسألة 151 ) : إذا ادعى مالك البستان إنه قد اشترط على العامل في ضمن العقد شرطا : أن يباشر العمل في المساقاة بنفسه مثلا ، أو أن يكون بعض الخراج أو النفقات الأخرى عليه ، أو غير ذلك من الشروط السائغة ، وأنكر العامل وجود ذلك الشرط بينهما قدم قول العامل المنكر للشرط مع يمينه ، ومثل ذلك ما إذا انعكس الفرض ، فادعى العامل إنه قد اشترط على المالك بعض الشروط النافذة شرعا ، وأنكر المالك حدوث الشرط بينهما ، فيقدم قول المنكر وهو المالك مع يمينه ، إلا أن يقيم المدعى منها بينة شرعية على صدق ما يدعيه من وجود الشرط فيثبت بها قوله .
كلمة التقوى — صفحة 347 | الشيخ محمد أمين زين الدين