تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
والشجر والثمر بحصة معينة من الحاصل ، وللمستعير الباقي من الحاصل ، ويجوز للمستعير أن يسلم البستان والشجر إلى عامل المساقاة ، بمقتضى اطلاق العارية ولا يفتقر في ذلك إلى إذن جديد من مالك البستان .
( المسألة 157 ) : يصح أن تجري معاملة المساقاة بين مسلم وكافر سواء كان المسلم منهما هو مالك البستان والأصول المساقى عليها أم كان هو عامل المساقاة ، فتصح المعاملة ، وتنفذ إذا أنشئ العقد وتمت القيود والشروط وتجري أحكامها ولوازمها ، ويستحق كل من المتعاملين حصته المقدرة في العقد ، وتصح أيضا مع تعدد المالك ومع تعدد العامل ومع تعددهما معا ، فيكون شريكان في البستان وهما مسلم وكافر ، ويساقيان على البستان عاملا واحدا مسلما أو كافرا ، أو يساقيان عاملين أحدهما مسلم والثاني كافر ، وكذلك في باقي الصور المحتملة فتصح المعاملة وتنفذ في جميعها إذا تحققت الشروط وجرت المعاملة على الوجه الصحيح .
( المسألة 158 ) : المغارسة هي أن يدفع الانسان أرضه إلى العامل ليغرس فيها نخيلا أو شجرا ويسقيها ويعمل في الأرض والغراس حتى يثبت وينمو ، وتكون للعامل حصة معينة المقدار من الشجر والأصول التي يغرسها في الأرض : الربع منها أو النصف أو غيرهما من الحصص ، فإذا أثمرت الأصول التي غرسها ملك من ثمرها بتلك النسبة ، فيكون له الربع أو النصف من الثمر في المثالين المتقدمين ، وقد يشترط الطرفان أن تكون للعامل حصة معينة المقدار من رقبة الأرض نفسها ، ومن الأصول