بيعت ولم يكن العلم بمقدارها ، فالقول قول من ينكر الزيادة منهما مع يمينه .
( المسألة 154 ) :
إذا أجريت معاملة المساقاة بين المتعاقدين وائتمن المالك عامل المساقاة
على ضيعته وأصوله المغروسة فيها ، ثم ادعى المالك على العامل إنه سرق بعض
الثمر أو بعض الأموال أو الأدوات التي بيده ، أو أنه أتلفها أو ادعى عليه قد خان في
عمله أو في بعض الجهات الأخرى ، وأنكر العامل ما ادعاه المالك عليه ، قدم قول
العامل في جميع ذلك لأنه منكر ، ولأن المالك قد ائتمنه ، إلا أن يثبت المالك صحة
ما يدعيه عليه ببينة شرعية .
وكذلك إذا تلف بعض المال في يد العامل فادعى المالك عليه إنه قد فرط
في الحفظ وأن التلف كان بسبب تفريطه أو بعد تفريطه فيكون له ضامنا ، فلا تسمع
دعوى المالك بعد أن ائتمنه ، إلا إذا أقام البينة على صدق الدعوى .
( المسألة 155 ) :
إذا ادعى مالك الأصول على العامل إنه قد أتلف أو فرط أو سرق مقدارا وأقام
بينة شرعية على صحة قوله سمعت دعواه وقبلت بينته ، وإن لم يعين المقدار الذي
يدعيه من المال أو من الثمر .
( المسألة 156 ) :
إذا استعار أحد بستانا من مالكه لينتفع به وبشجره وثمره مدة معلومة سنة
أو أكثر ، وكانت إعارة المالك إياه مطلقة ، فلم يشترط عليه فيها أن يتولى الانتفاع
بالبستان والتصرف فيه بنفسه أو في جهة معينة ، جاز للمستعير أن يساقي عاملا
على البستان وما فيه من نخيل وشجر ، فيسقيه ويعمل فيه بما يحتاج إليه البستان