تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
[ الفصل السادس ] [ في أمور تلحق بالمساقاة ] ( المسألة 148 ) : إذا قامت بينة شرعية عادلة أو حجة معتبرة أخرى تدل على خيانة عامل المساقاة فإن كان ثبوت الخيانة عليه قبل أن يظهر الثمر في الأصول ، وقبل أن يملك العامل حصته منه ، جاز المالك الأصول أن يستأجر من مال المالك نفسه أمينا يراقب العامل ، ويمنعه عن الخيانة للمال الذي دفعه إليه من البستان أو الشجر أو المملوكات الأخرى الموجودة في البستان ، أو الخيانة في العمل الذي وجب عليه في المعاملة ، وإذا لم يفد ذلك في منعه عن الخيانة ، جاز له أن يستأجر من ماله أيضا أمينا يضمه إلى العامل ، فيرفع بذلك يده عن الاستقلال في عمله وفي ما بيده من المال ، ويحفظ المال إذا احتاج معه إلى حفظ المال . وإذا ثبتت خيانة العامل كذلك بعد أن ظهرت الثمرة في الشجر وبعد أن ثبتت للعامل حصته المعينة له في الثمر ، فالظاهر جواز ما تقدم للمالك أيضا على التفصيل الذي بيناه ، والأحوط أن يكون ذلك بمراجعة الحاكم الشرعي .
( المسألة 149 ) : إذا ادعى مالك البستان والشجر إنه قد أجرى مع العامل عقد المساقاة ولذلك فهو يلزمه بسقي الشجر والعمل في البستان والأصول المغروسة فيه عمل المساقاة ، وأنكر العامل وقوع عقد بينهما على ذلك ، قدم قول المنكر وهو العامل