تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
العامل حصته المعينة له من حاصل الثمر ، فإذا طلب منهم قسمة الحاصل قاسموه ودفعوا له حصته وإذا مات عامل المساقاة وبقي مالك الأصول قام وارث العامل الميت مقام مورثه ، فإذا اختار أن يقوم بعمل المساقاة بنفسه بعد موت مورثه جاز له ذلك وأتم مالك الأصول معه معاملة المساقاة ، وإذا اختار وارث العامل أن يستأجر شخصا غيره ليقوم بالعمل جاز له ذلك ، ولم يجبره مالك الأصول على أن يعمل فيها بنفسه فإذا استأجر أجيرا وقام الأجير بالعمل حتى أتمه صح ذلك ولزمته الأجرة في ماله واستحق الحصة المعينة في عقد المساقاة لمورثه . وإذا امتنع وارث العامل بعد موت مورثه فلم يعمل بنفسه ولم يستأجر أجيرا ليعمل عنه ، قام الحاكم الشرعي بما يلزم فاستأجر من تركة العامل الميت أجيرا يقوم بالعمل في الأصول المساقى عليها حتى يبلغ الثمر ، فإذا أتم الأجير عمله تولى الحاكم قسمة الحاصل بين مالك الأصول ووارث العامل ودفع لكل واحد منهما حصته .
( المسألة 124 ) : إذا مات عامل المساقاة وكان مالك الأصول قد اشترط على العامل في ضمن العقد الجاري بينهما أن يتولى عمل المساقاة بنفسه ، فإن كان اشتراطه لذلك بنحو التقييد للمساقاة ووحدة المطلوب فيها بطلت المساقاة بموت العامل ، فإن وارث العامل لا يقدر على تأدية عمل المساقاة بنفسه ولا باستئجار غيره بسبب القيد المذكور . وإن كان اشتراطه لذلك بنحو تعدد المطلوب تخير مالك الأصول بعد موت
كلمة التقوى — صفحة 329 | الشيخ محمد أمين زين الدين