العامل حصته المعينة له من حاصل الثمر ، فإذا طلب منهم قسمة الحاصل قاسموه
ودفعوا له حصته
وإذا مات عامل المساقاة وبقي مالك الأصول قام وارث العامل الميت مقام
مورثه ، فإذا اختار أن يقوم بعمل المساقاة بنفسه بعد موت مورثه جاز له ذلك وأتم
مالك الأصول معه معاملة المساقاة ، وإذا اختار وارث العامل أن يستأجر شخصا
غيره ليقوم بالعمل جاز له ذلك ، ولم يجبره مالك الأصول على أن يعمل فيها بنفسه
فإذا استأجر أجيرا وقام الأجير بالعمل حتى أتمه صح ذلك ولزمته الأجرة في ماله
واستحق الحصة المعينة في عقد المساقاة لمورثه .
وإذا امتنع وارث العامل بعد موت مورثه فلم يعمل بنفسه ولم يستأجر
أجيرا ليعمل عنه ، قام الحاكم الشرعي بما يلزم فاستأجر من تركة العامل الميت
أجيرا يقوم بالعمل في الأصول المساقى عليها حتى يبلغ الثمر ، فإذا أتم الأجير
عمله تولى الحاكم قسمة الحاصل بين مالك الأصول ووارث العامل ودفع لكل
واحد منهما حصته .
( المسألة 124 ) :
إذا مات عامل المساقاة وكان مالك الأصول قد اشترط على العامل في
ضمن العقد الجاري بينهما أن يتولى عمل المساقاة بنفسه ، فإن كان اشتراطه لذلك
بنحو التقييد للمساقاة ووحدة المطلوب فيها بطلت المساقاة بموت العامل ، فإن
وارث العامل لا يقدر على تأدية عمل المساقاة بنفسه ولا باستئجار غيره بسبب
القيد المذكور .
وإن كان اشتراطه لذلك بنحو تعدد المطلوب تخير مالك الأصول بعد موت