تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
[ الفصل الخامس ] [ في أحكام عقد المساقاة ] ( المسألة 119 ) : المساقاة عقد من العقود اللازمة فلا يبطل ولا ينفسخ إذا تم انشاؤه واجتمعت شروط الصحة فيه ، إلا إذا اتفق المتعاقدان ، فأقال أحدهما صاحبه ، أو ثبت لواحد منهما أو لكليهما خيار الشرط ، فيجوز لمن ثبت له الخيار أن يأخذ بحقه ، فيفسخ العقد في الوقت الذي شرط لنفسه فيه الخيار ، أو عند حصول الشئ الذي اشترط لنفسه الخيار عند حصوله ، أو كان له خيار الفسخ شرعا لتخلف شرط قد اشترطه في ضمن العقد على صاحبه ، أو لوجود غبن عليه في المعاملة الجارية بينهما ، أو لسبب آخر من موجبا الخيار شرعا حسب ما فصلناه في مبحث الخيارات من كتاب التجارة ، وتبطل أيضا عند طروء مانع عام يوجب عدم القدرة ، وقد تقدم ذكر هذه الموجبات للبطلان أو الفسخ في أكثر العقود اللازمة التي ذكرناه في هذه الرسالة ، فليرجع إليها من يريد المزيد من التوضيح .
( المسألة 120 ) :