[ الفصل الخامس ]
[ في أحكام عقد المساقاة ]
( المسألة 119 ) :
المساقاة عقد من العقود اللازمة فلا يبطل ولا ينفسخ إذا تم انشاؤه
واجتمعت شروط الصحة فيه ، إلا إذا اتفق المتعاقدان ، فأقال أحدهما صاحبه ، أو
ثبت لواحد منهما أو لكليهما خيار الشرط ، فيجوز لمن ثبت له الخيار أن يأخذ
بحقه ، فيفسخ العقد في الوقت الذي شرط لنفسه فيه الخيار ، أو عند حصول الشئ
الذي اشترط لنفسه الخيار عند حصوله ، أو كان له خيار الفسخ شرعا لتخلف شرط
قد اشترطه في ضمن العقد على صاحبه ، أو لوجود غبن عليه في المعاملة الجارية
بينهما ، أو لسبب آخر من موجبا الخيار شرعا حسب ما فصلناه في مبحث
الخيارات من كتاب التجارة ، وتبطل أيضا عند طروء مانع عام يوجب عدم القدرة ،
وقد تقدم ذكر هذه الموجبات للبطلان أو الفسخ في أكثر العقود اللازمة التي
ذكرناه في هذه الرسالة ، فليرجع إليها من يريد المزيد من التوضيح .
( المسألة 120 ) :