تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
العامل بين أن يفسخ المعاملة لتخلف شرطه فإذا فسخها بطلت وارتفعت لوازمها وأحكامها ، وأن يسقط حقه من الشرط المذكور ويرضى من وارث العامل بأن يتولى عمل المساقاة بنفسه أو يستأجر أجيرا يقوم به ، وليس للمالك أن يجبر الوارث على أحدهما ، بل يكون مخيرا بينهما .
( المسألة 125 ) : إذا شرط المتعاملان في عقد المساقاة أن تكون جميع الأعمال فيها على مالك الأصول من سقي وغيره ولا شئ منها على العامل فلا ريب في بطلان هذه المعاملة من أصلها ، فإن العامل في هذا الفرض لا يقوم بأي عمل حتى يستحق عليه حصته من الثمر وإذا قام بشئ منها فهو متبرع بفعله لا يستحق عليه عوضا .
( المسألة 126 ) : إذا شرط المتعاقدان في المساقاة بينهما أن يقوم العامل ببعض الأعمال المعينة وكانت الأعمال التي اشترطت عليه مما توجب الزيادة في مقدار الثمر أو مما توجب صلاح الثمرة وتحسينها ، وأن يكون باقي الأعمال كلها على مالك الأصول ، فالظاهر صحة المعاملة ونفوذها فيجب على كل واحد من المتعاقدين أن يفي بما شرط عليه ، وإذا قام العامل بما شرط عليه من الأعمال استحق حصته المعينة له من الحاصل .
( المسألة 127 ) : إذا شرط المتعاقدان في المعاملة الجارية بينهما على العامل أعمالا خاصة وكانت الأعمال المشترطة عليه لا توجب زيادة في مقدار الثمر ولا صلاحا أو حسنا فيه ، مثل جذاذ الثمر وقطف التمر وجمعه وحفظه من السراق حتى تتم