تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
( المسألة 117 ) : يصح أن يتعدد مالك الأصول المساقى عليها بأن تكون مشتركة بين مالكين أو أكثر ، وأن يتعدد عامل المساقاة كذلك ، فيساقي الشريكان في الأصول عاملين أو أكثر فيقول أحد المالكين على النهج الذي قدمنا ذكره للعاملين : اسقيا هذه الأصول المشتركة ما بيننا وتعهدا أمرها بالأعمال التي تحتاج إليها المساقاة عادة ، ولكما الربع أو الثلث من حاصل الأصول وثمرها ، فتصح المساقاة وتلزم ، إذا قبل العاملان إيجاب الموجب وتجري فيها الفروض والأحكام التي فصلناها في المسائل المتقدمة قريبا .
( المسألة 118 ) : يشترط في صحة المساقاة أن تكون الأصول المساقى عليها قابلة للأثمار والانتاج ، فلا تصح المساقاة عليها إذا كانت غير قابلة لذلك لطول بقاء أو جفاف عروق أو يبس أغصان ، أو لغير ذلك من موانع الانتاج ، سواء كانت غير قابلة له من أول الأمر ومن حين اجراء العقد ، أم عرض ذلك لها في أثناء مدة المساقاة فأصبحت غير صالحة ، وهذا إذا لم يمكن علاجها واصلاحها حتى ينتفع بها ، فإذا أمكن ذلك صحت المساقاة عليها ، واتبع الشرط بين المتعاقدين في لزوم العلاج والاصلاح على المالك أو العامل .
كلمة التقوى — صفحة 325 | الشيخ محمد أمين زين الدين