تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
( قدس الله أرواحهم ) ، إلا إذا دلت قرينة خاصة أو عامة بين المتعاقدين على اشتراط أن يتولى العامل العمل بنحو المباشرة بنفسه فيلزمه الوفاء بالشرط عند ذلك ، ولكن الاحتياط عند الشك مما لا ينبغي تركه .
( المسألة 48 ) : يصح في المزارعة أن تقع على أرض واحدة مشتركة بين مالكين أو أكثر على وجه الإشاعة بينهم ، فيوكل الشركاء في الأرض واحدا منهم على انشاء عقد المزارعة بينهم وبين عامل واحد ، ويتولى ذلك الشريك الذي وكلوه ايجاب المعاملة بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركائه في الأرض ، أو يوكلوا أجنبيا عنهم في اجراء المعاملة ، ويتولى العامل أو وكيله قبول هذه المزارعة منهم ، أو ينشئ العامل ايجاب المعاملة ويتولى الشريك الذي وكلوه قبولها ، ويذكر الموجب والقابل في ضمن العقد ما يتفقون عليه من قيود وشروط على نهج ما سلف بيانه في مالك الأرض إذا كان واحدا . ويصح في المزارعة أن يكون العامل فيها أكثر من شخص واحد ، فيوكلوا بعضهم أو غيرهم وتجري المعاملة بينهم وبين مالك الأرض على نهج ما سبق في مالك الأرض إذا كان متعددا ، وتصح المعاملة أيضا إذا كان مالك الأرض متعددا وكان العامل فيها متعددا ، ويجري العقد بين الطرفين كما سبق . ويمكن لهم في جميع هذه الصور والفروض أن يشترط بعضهم على بعض في ضمن العقد أن تكون العوامل والبذور والعمل على نحو الاشتراك بين جميعهم ، أو على نحو الاشتراك بين بعضهم ، أو تكون على بعضهم خاصة دون الآخرين ، فيصح العقد في كل في هذه الفروض مع الاشتراط والتعيين في ضمن