تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
( المسألة 46 ) : تصح المزارعة الواقعة بين الطرفين المتعاقدين إذا كانت الأرض خاصة من أحدهما ، وكان البذر والعوامل والعمل كلها من الثاني ، وتصح المزارعة أيضا إذا كانت الأرض والبذر من أحد الطرفين ، وكانت العوامل والعمل من الطرف الآخر وتصح المعاملة كذلك إذا كانت الأرض والبذر والعوامل من أحد الطرفين وكان العمل وحده من الطرف الثاني ، وتصح أيضا إذا كانت الأرض والعمل من أحدهما وكان البذر والعوامل من صاحبه . وتصح المزارعة إذا كانت الأرض مشتركة بين المتزارعين كليهما ، وكانت الأمور الثلاثة الباقية كلها على أحدهما خاصة دون صاحبه ، وتصح المزارعة إذا اشترك الطرفان في جميع الأمور الأربعة أو في بعضها دون بعض حسب ما يتفقان عليه ، ويجب عليهما تعيين الأمر الذي يشترك الطرفان فيه من هذه الأمور ، والأمر الذي يختص به أحدهما ، ومن يختص به من الطرفين ، ومقدار الحصة من الأمر المشترك ، فيجب عليهما تعيين ذلك في جميع الفروض المتصورة ، ولا تصح المعاملة إذا ترك التعيين فيها . ويستثنى من ذلك : ما إذا كان الاشتراك في الأمر أو الاختصاص بأحد الطرفين من العادات المتعارفة بين أهل البلد ، والسيرة التي جرت عليها المعاملات الدارجة بينهم ، بحيث ينصرف إليه العقد لديهم عند الاطلاق ، ويصبح الانصراف قرينة عامة على إرادة ذلك الفرض في المعاملة ، فلا يجب التعيين في هذا الفرض .
( المسألة 47 ) : لا يعتبر في الشخص الذي يلزمه دفع البذر من المتعاقدين أن يكون مالكا