يقسم الباقي بينهما ، ويصح لباذل البذر أن يستثني قيمة البذور والنفقات
والمصارف التي ينفقها على الزرع ، أو على تعمير الأرض أو السقاية ، فيشترط
اخراج ذلك من مجموع ما يحصل من الزرع ، وتكون القسمة على الحصتين بعد
ذلك ، فيصح ذلك كله على الأقوى ، إذا علم بأن ما يحصل من نتاج الزراعة يزيد على
المقدار الذي استثناه ، وتبطل المعاملة إذا علم بأن الحاصل لا يفي بذلك ، أو لا يزيد
عليه ، وتبطل كذلك إذا شك في أن الحاصل يزيد على المقدار المستثنى أم لا يزيد
عليه .
كلمة التقوى — صفحة 259
مساهمون: الشيخ محمد أمين زين الدين
ص٢٥٩