تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
يقسم الباقي بينهما ، ويصح لباذل البذر أن يستثني قيمة البذور والنفقات والمصارف التي ينفقها على الزرع ، أو على تعمير الأرض أو السقاية ، فيشترط اخراج ذلك من مجموع ما يحصل من الزرع ، وتكون القسمة على الحصتين بعد ذلك ، فيصح ذلك كله على الأقوى ، إذا علم بأن ما يحصل من نتاج الزراعة يزيد على المقدار الذي استثناه ، وتبطل المعاملة إذا علم بأن الحاصل لا يفي بذلك ، أو لا يزيد عليه ، وتبطل كذلك إذا شك في أن الحاصل يزيد على المقدار المستثنى أم لا يزيد عليه .