تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
[ الفصل الثامن ] [ في المياه والكلاء ] ( المسألة 120 ) : يراد بالمياه هنا المياه التي حكم الشارع فيها بالإباحة الأصلية ، كمياه البحار ومياه الشطوط العامة والأنهار الكبيرة ، كشط العرب ودجلة والفرات والنيل وروافدها وفروعها ، ومياه العيون التي تتفجر بأنفسها في الجبال وفي الأرض الموات ، ومياه السيول التي تنحدر من ذوبان الثلوج ، أو تجتمع في الأودية والوهاد من نزول الأمطار ونحو ذلك ، فالناس في هذه المياه شركاء متساوون في الحقوق وإذا حاز أحد الناس منها شيئا ملكه بالحيازة ، وسواء حازه بآنية أم بدالية أم بناعور أم بنهر أو قناة شقهما أم بحوض أم بمكينة أم بوسيلة غيرهما من وسائل الري الحديثة . ومن المياه المباحة أيضا : الأنهار الصغيرة التي تتكون بأنفسها في الأرض الموات من سرعة جريان الماء المباح المندفع بقوة من الأنهار الكبيرة ، أو العيون الجارية أو المياه المنحدرة من أعالي الجبال فتشق لها مجاري في الأرض ، ولم يحيها أحد ولم يتملكها مالك ، فيكون ماؤها من المشتركات العامة بين الناس .
( المسألة 121 ) : إذا حفر رجل له عينا في أرض ميتة أو في جبل فأحيى العين وأجرى ماءها