تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
اخراجه منها ما دام مستحقا للسكنى ، وإن طالت مدة إقامته فيها ، وإذا كان الواقف قد اشترط أن لا تزيد إقامة الطالب فيها على مدة معينة وجب اتباع الشرط ، فلا يجوز للطالب البقاء أكثر من المدة المشروطة في صيغة الوقف ، ويبطل حقه من السكنى في المدرسة إذا ترك السكنى فيها وطالت مدة تركه للسكنى أكثر مما يتعارف مع وجود من يحتاج إلى السكنى فيها من الطلاب الموقوف عليهم .
( المسألة 116 ) : الربط وهي جمع رباط ، ويراد به المسكن أو الخان الذي يقفه مالكه لتسكن فيه الفقراء المحتاجون ، أو يقفه ليكون منزلا للمسافرين من زوار أو حجاج أو غيرهم من عابري السبيل وحكم الرباط هو حكم المدرسة الموقوفة في كل ما بيناه لها من اللوازم والآثار ، فيتبع فيه ما أطلقه الواقف في صيغة وقفه إذا كان مطلقا ، وما ذكره فيها من قيد أو شرط إذا كان مقيدا أو مشروطا ، فإذا قال المالك وقفت هذا المنزل أو هذا الخان ليسكنه الفقراء من الناس ، ولم يقيد وقفه بطائفة خاصة منهم ولا بصنف معين من أصنافهم ، كان المنزل أو الخان الموقوف رباطا عاما يشترك في استحقاق السكنى فيه جميع الفقراء الموقوف عليهم ، فإذا تقدم أحد منهم إلى السكنى في موضع منه أو غرفة من غرفه كان هذا السابق أولى بالموضع أو الغرفة من غيره ، ولم يجز منعه أو اخراجه منه ، وإذا اشترط الواقف أن تكون لكل فقير غرفة يستقل بسكناها ولا يشاركه فيها غيره ، لزم ذلك . وإذا وقف المنزل أو الخان ليسكنه الفقراء من أهل البلد أو من الغرباء أو من طائفة خاصة وجب أن يتبع ما ذكره في قوله من اطلاق أو تقييد ، ويشترك في استحقاق السكنى في المنزل جميع أفراد الطائفة التي ذكرها ، أو الصنف الذي عينه ، دون غيرهم من الطوائف أو الأصناف ، على نهج