( المسألة 113 ) :
قد يشترط الواقف أن يكون الطالب الساكن في المدرسة غير متزوج ، أو غير
معيل ، فإذا سكن الطالب فيها مدة وهو غير متزوج أو غير معيل وفقا للشرط ، ثم
تزوج أو أصبح معيلا وجب عليه أن يخرج من المدرسة ، وكذلك إذا شرط الواقف أن
يكون الساكن فيها مشغولا بالفعل بالدراسة أو بالتدريس ، فإذا سكن فيها مدة مع
وجود الشرط ثم عرض له مرض أو ضعف أو كبر سن يمنعه من الاشتغال بالفعل
وجب عليه أن يترك السكنى في المدرسة لفقد الشرط ، وهكذا الحكم في كل
وصف أو فعل يشترط الواقف أن يكون الطالب الساكن في المدرسة متصفا به كصفة
العدالة مثلا ، أو الالتزام بأداء الصلاة في أول وقتها أو بصلاة الجماعة أو بصلاة الليل
فلا يجوز للطالب أن يسكن المدرسة إذا كان فاقدا لذلك الشرط ، وإذا كان متصفا
بالشرط فسكن المدرسة ثم فقد الشرط لبعض الطوارئ المانعة ، وجب عليه أن
يترك السكنى فيها لزوال الشرط .
( المسألة 114 ) :
إذا سبق أحد طلبة العلم إلى غرفة في المدرسة الموقوفة فسكنها ، فليس له أن
يمنع غيره من أن يشترك معه في سكنى الغرفة إذا كانت الغرفة تتسع لسكني أكثر من
طالب واحد فيها ، إلا إذا كان الواقف قد اشترط أن لا يسكن الغرفة الواحدة في
المدرسة أكثر من طالب واحد فيتبع الشرط .
( المسألة 115 ) :
إذا سكن طالب العلم في إحدى غرف المدرسة الموقوفة ثبت له حق
الأولوية في الغرفة التي سكنها ، فلا يجوز لأحد منعه من البقاء فيها ولا يجوز