تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
( المسألة 113 ) : قد يشترط الواقف أن يكون الطالب الساكن في المدرسة غير متزوج ، أو غير معيل ، فإذا سكن الطالب فيها مدة وهو غير متزوج أو غير معيل وفقا للشرط ، ثم تزوج أو أصبح معيلا وجب عليه أن يخرج من المدرسة ، وكذلك إذا شرط الواقف أن يكون الساكن فيها مشغولا بالفعل بالدراسة أو بالتدريس ، فإذا سكن فيها مدة مع وجود الشرط ثم عرض له مرض أو ضعف أو كبر سن يمنعه من الاشتغال بالفعل وجب عليه أن يترك السكنى في المدرسة لفقد الشرط ، وهكذا الحكم في كل وصف أو فعل يشترط الواقف أن يكون الطالب الساكن في المدرسة متصفا به كصفة العدالة مثلا ، أو الالتزام بأداء الصلاة في أول وقتها أو بصلاة الجماعة أو بصلاة الليل فلا يجوز للطالب أن يسكن المدرسة إذا كان فاقدا لذلك الشرط ، وإذا كان متصفا بالشرط فسكن المدرسة ثم فقد الشرط لبعض الطوارئ المانعة ، وجب عليه أن يترك السكنى فيها لزوال الشرط .
( المسألة 114 ) : إذا سبق أحد طلبة العلم إلى غرفة في المدرسة الموقوفة فسكنها ، فليس له أن يمنع غيره من أن يشترك معه في سكنى الغرفة إذا كانت الغرفة تتسع لسكني أكثر من طالب واحد فيها ، إلا إذا كان الواقف قد اشترط أن لا يسكن الغرفة الواحدة في المدرسة أكثر من طالب واحد فيتبع الشرط .
( المسألة 115 ) : إذا سكن طالب العلم في إحدى غرف المدرسة الموقوفة ثبت له حق الأولوية في الغرفة التي سكنها ، فلا يجوز لأحد منعه من البقاء فيها ولا يجوز