[ الفصل السابع ]
[ في المدارس والربط ]
( المسألة 110 ) :
المدارس دور أو عمارات خاصة تعد ليسكن فيها طلاب العلم ، حسب ما
يطلقه واقف المدرسة ، أو يعينه من صنف أو يذكر للساكنين فيها من قيود وشروط
والربط منازل مخصوصة كذلك يقفها الواقف ليسكنها الفقراء ، أو لينزل فيها
المسافرون والغرباء ، من حجاج وزوار ومعتمرين وغيرهم ، وهي كالمدارس تتبع
وقف الواقف وما يذكره في صيغته من عموم وخصوص واطلاق وتقييد ، وكلاهما
من المشتركات العامة بين أفراد العنوان أو الصنف الموقوف عليه من الناس .
( المسألة 111 ) :
إذا وقف الواقف مدرسته على أن يسكنها طلاب العلوم الدينية ، ولم يقيدها
بقيد ولم يشترط فيها شرطا كانت المدرسة عامة يشترك في استحقاق السكنى فيها
جميع طلاب العلوم المذكورة ، ولم يختص الحق فيها بعرب أو فرس أو هنود أو
غيرهم من الأصناف التي تشتغل بطلب تلك العلوم ، ولم تختص بطلب علم معين
منها ، ولم تختص بطبقة معينة من طلبة العلوم ، أو من محصليهم أو أرباب الفضيلة
منهم ، فيجوز لكل فرد ممن يصدق عليه العنوان العام الموقوف عليه أن يسكن في
المدرسة ، ولا يجوز للأفراد الآخرين منعه من السكنى ولا اخراجه من المدرسة