تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
وكذلك الأمة المحللة للغير إذا لقحت بنطفة من حللت له .
[ المسألة 14 : - ] لا يجوز أن يكون القائم بعملية تلقيح المرأة غيرها وغير من يحل له لمسها والنظر إلى عورتها ، سواء كان رجلا أم امرأة . نعم إذا أمكن له أن يقوم بعملية التلقيح من غير لمس ولا نظر لما يحرم ولا وقوع في محرم آخر ، فالظاهر الجواز .
[ المسألة 15 : - ] يحرم تلقيح المرأة بماء رجل لا يحل له وطؤها ، وإن رضي الزوج بذلك ، بل وإن باشر عملية التلقيح بنفسه ، ويحرم تلقيحها - إذا كانت أمة غير مزوجة ، ولا محللة - بماء غير سيدها ، وإن أذن السيد بذلك ، إلا إذا قصد بذلك تحليلها لصاحب النطفة وكانت في موضع يصح فيه التحليل .
[ المسألة 16 : - ] إذا لقحت المرأة بنطفة غير من يحل له وطؤها تلقيحا صناعيا فحملت منه ، ألحق الولد بها وبصاحب النطفة وجرى عليه حكم سائر أولادهما ، وإن أثمت المرأة بالتلقيح إذا كانت مختارة في اجرائه ، وأثم صاحب النطفة إذا كان عالما مختارا في ذلك .
[ المسألة 17 : ] إذا ساحقت المرأة ضرتها بعد أن جامعها الزوج فدخلت بسبب ذلك نطفة الزوج في جهاز الضرة وحملت منه ، ألحق