تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
بخسارة المال إذا خسر ، كما أنه يختص بجميع ربح المال إذا ربح ، وإذا لم يأذن المالك ولم يجز بطلت المعاملة وكان له جميع المال لا خصوص الخسارة .
[ المسألة 138 : ] يصح للأب وللجد أبي الأب أن يضارب أحدا للعمل بمال الصغير أو المجنون الذي اتصل جنونه بصغره ، فيجري مع العامل عقد المضاربة بمال المولي عليه ، ويجعل للعامل حصة معينة من ربح ماله وللمولى عليه الحصة الأخرى ، ويصح ذلك للوصي القيم على مال الصغير إذا اقتضت المصلحة فعل ذلك وأمن من تلف المال . ويجوز للأب أو الجد أن يأذن لنفسه بحسب ولايته على المال بالاتجار بمال المولى عليه بحصة معينة يستحقها من ربح المال ، فيتولى بنفسه العمل بالمال ، ويتملك الحصة ، ويكفي في صحة ذلك الإذن في قصده ونيته . ويشكل أن يجري بنفسه مع نفسه عقد المضاربة بمال المولى عليه فيكون هو الموجب والقابل في العقد ، وهو مشكل ، ويتخلص من هذا الاشكال بالتوكيل عن أحد الطرفين ، وكذلك الحال في الوصي فيصح فيه جميع ما تقدم .
[ المسألة 139 : ] يجوز للأب وللجد أبي الأب أن يوصي إلى وصيه القيم بأن يضارب عاملا غيره بمال المولى عليه ، فينشئ الوصي مع العامل عقد المضاربة ويدفع إليه مبلغا من مال المولى عليه ليتجر به بحصة من الربح يعينها الولي الموصي أو الوصي القيم . ويجوز لأحدهما أن يوصي الوصي بأن يعقد لنفسه المضاربة بمال المولى عليه فيكون الوصي نفسه هو العامل ، ويتخلص من اشكال اتحاد الموجب والقابل بالتوكيل عن أحد الطرفين . ويجوز للأب أو الجد أن يوصي إلى الوصي بأن يعقد المضاربة بحصة
كلمة التقوى — صفحة 418 | الشيخ محمد أمين زين الدين