بخسارة المال إذا خسر ، كما أنه يختص بجميع ربح المال إذا ربح ،
وإذا لم يأذن المالك ولم يجز بطلت المعاملة وكان له جميع المال لا
خصوص الخسارة .
[ المسألة 138 : ]
يصح للأب وللجد أبي الأب أن يضارب أحدا للعمل بمال الصغير
أو المجنون الذي اتصل جنونه بصغره ، فيجري مع العامل عقد المضاربة
بمال المولي عليه ، ويجعل للعامل حصة معينة من ربح ماله وللمولى عليه
الحصة الأخرى ، ويصح ذلك للوصي القيم على مال الصغير إذا اقتضت
المصلحة فعل ذلك وأمن من تلف المال .
ويجوز للأب أو الجد أن يأذن لنفسه بحسب ولايته على المال بالاتجار
بمال المولى عليه بحصة معينة يستحقها من ربح المال ، فيتولى بنفسه
العمل بالمال ، ويتملك الحصة ، ويكفي في صحة ذلك الإذن في قصده
ونيته .
ويشكل أن يجري بنفسه مع نفسه عقد المضاربة بمال المولى عليه
فيكون هو الموجب والقابل في العقد ، وهو مشكل ، ويتخلص من هذا
الاشكال بالتوكيل عن أحد الطرفين ، وكذلك الحال في الوصي فيصح
فيه جميع ما تقدم .
[ المسألة 139 : ]
يجوز للأب وللجد أبي الأب أن يوصي إلى وصيه القيم بأن يضارب
عاملا غيره بمال المولى عليه ، فينشئ الوصي مع العامل عقد المضاربة
ويدفع إليه مبلغا من مال المولى عليه ليتجر به بحصة من الربح يعينها
الولي الموصي أو الوصي القيم .
ويجوز لأحدهما أن يوصي الوصي بأن يعقد لنفسه المضاربة بمال
المولى عليه فيكون الوصي نفسه هو العامل ، ويتخلص من اشكال اتحاد
الموجب والقابل بالتوكيل عن أحد الطرفين .
ويجوز للأب أو الجد أن يوصي إلى الوصي بأن يعقد المضاربة بحصة