تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
[ المسألة 114 : ] الصورة الرابعة : أن يعلم بأن مال المضاربة قد بقي في يد العامل إلى وقت موته ، ثم لا يعلم هل المال موجود في جملة أموال التركة أولا ، فلعل العامل أودع المال في مكان مجهول ، ولعله دفعه وديعة إلى شخص آخر والحكم في هذه الصورة موضع اشكال ، فمقتضى العلم الاجمالي بأن بعض ما في يد العامل حين موته هو مال غيره أن يسقط اعتبار يده في جميع المال المتروك من بعده ، فلا تدل يده على أنه مالك للمال ، ونتيجة لذلك فلا يجوز للورثة أن يتصرفوا في التركة حتى يتخلصوا من مال مالك المضاربة وينحل العلم الاجمالي المذكور .
[ المسألة 115 : ] الصورة الخامسة : أن يعلم بأن مال المضاربة قد بقي في يد العامل إلى حين وقت موته ويعلم كذلك بأن مال المضاربة غير موجود في جملة أموال التركة الصورة السادسة : أن يشك في أن مال المضاربة بقي في يد العامل إلى حين موته أو لم يبق في يده ، والأقوى في هاتين الصورتين عدم الضمان ، إلا إذا ثبت تفريط العامل ، فلا شئ على الورثة ، ويكون المال المتروك كله ميراثا لهم .
[ الفصل الخامس ] [ في جملة من أحكام المضاربة ] [ المسألة 116 : ] إذا خسر المال أو تلف ، فادعى مالك المال أنه قد دفعه إلى العامل قرضا ، ولازم دعواه هذه إن العامل مدين له بالمال الذي اقترضه وعليه أن يؤدي إليه عوضه ، وأن العامل لا يستحق على عمله في المال أجرة ، فإن المال قد أصبح ماله بسبب القرض ، ولا أجرة له على العمل بماله ، وأنكر العامل ذلك وادعى أن المعاملة بينه وبين المالك كانت مضاربة فاسدة ، ولازم قوله هذا أنه يستحق على المالك أجرة العمل له في المال
كلمة التقوى — صفحة 410 | الشيخ محمد أمين زين الدين