تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
[ كتاب الصلح ] [ المسألة الأولى : ] الصلح هو التوافق والتسالم بين طرفين أو أكثر على ايجاد أمر بينهما ، كتمليك عين من أحد الطرفين للطرف الآخر بعوض أو بغير عوض ، أو تمليك منفعة كذلك أو نقل حق ، أو اسقاط حق ثابت أو محتمل الثبوت ، أو ابراء من دين ثابت أو محتمل الثبوت ، ونحو ذلك . وقد عرفه جماعة بأنه عقد شرع للتراضي والتسالم بين شخصين على أمر ، والأول بيان للنتيجة التي تقع بين المتصالحين ، والثاني بيان للسبب الذي يؤدي إلى حصول النتيجة .
[ المسألة الثانية : ] الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله والمراد أنه ثابت ونافذ الأثر بين المسلمين إلا ما استثناه صلى الله عليه وآله . ولا يشترط في صحة الصلح أن يسبق بين المتصالحين نزاع وخصومة أو أن يكون المورد قابلا لحدوث نزاع وخصومة ، بل يصح أن يقع ابتداء ، فيتسالم شخصان على أن يملك أحدهما صاحبه شيئا معينا بعوض معلوم أو بغير عوض ، أو يملكه منفعة داره أو دابته مدة معلومة بعوض معلوم أو بغير عوض .
[ المسألة الثالثة : ] لا يختص الصلح بأن يقع بين شخصين أو بين طرفين فقط ، بل يصح وقوعه بين أكثر من ذلك ومثال ذلك أن يتنازع زيد وعمرو وبكر في أرض مثلا فيدعي كل واحد من الثلاثة أن جميع الأرض المتنازع فيها ملك له خاصة ، فيصح لهم أن يتصالحوا بينهم ، فيملكوا كل واحد منهم
كلمة التقوى — صفحة 195 | الشيخ محمد أمين زين الدين