تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وإن كان أصله مكيلا أو موزونا فيجوز بيع الثوب بثوبين لأنه غير مكيل ولا موزون وإن كان أصله وهو القطن أو الكتان أو الصوف موزونا ، بل يجوز بيع الثوب بأصله وهو القطن أو الكتاب أو الصوف لأن أحد العوضين وهو الثوب غير مكيل ولا موزون ، ويجوز بيع المسكوكات الفضية والنحاسية والنيكلية بعضها ببعض وإن تتفاوت في المقدار لأنها معدودة ولبست موزونة وإن كان أصلها وهو الفضة أو النحاس أو النيكل موزونا ، ويجوز بيعها بأصلها نفسه وهو الأجناس الثلاثة لأن أحد العوضين وهو المسكوك غير موزون .
[ المسألة 349 : ] الأحوط لزوما عدم جواز بيع لحم الحيوان بالحيوان الحي ، سواء كان من جنسه أم من غير جنسه ، فلا يباع لحم الغنم بشاة حية ، ولا يباع لحم الغنم ببقرة حية ، ولا يباع لحم البقر ببقرة حية أو بشاة حية .
[ المسألة 350 : ] ما تكون من الأجناس المبيعة له حالتان ، حالة رطوبة وحالة جفاف ، كالرطب يجف فيكون تمرا ، وكالعنب يجف فيكون زبيبا ، وكاللحم الطري يجفف فيكون قديدا ، وكالخبز الغض اللين يجفف فيكون يابسا ، وكالسمك الطاري يشرح وينشر في الشمس ليكون يابسا ، يجوز بيع الرطب من الجنس بالرطب منه ، وبيع الجاف منه بالجاف مع تساوي العوضين في المقدار ، ويحرم بيع الرطب بالرطب منه والجاف بالجاف مع تفاوتهما في المقدار ، ويجوز بيع الرطب منه بالجاف منه مع التساوي وإن كان الجواز فيه على كراهة ، ويحرم بيع الرطب منه بالجاف منه مع التفاوت ، وإن كان التفاوت بمقدار ما في العوض الرطب من الزيادة بحيث إذا جف يساوي العوض الجاف .
[ المسألة 351 : ] قد ذكرنا أن تفاوت العوضين في الجودة والرداءة إذا كانا من جنس واحد لا يسوغ للمتعاقدين بيعهما مع التفاوت بينهما في المقدار ، فلا يحل للانسان أن يبيع مثقالا من الذهب الجيد بمثقال ونصف من الذهب
كلمة التقوى — صفحة 141 | الشيخ محمد أمين زين الدين