واحد منها جنس مستقل عن الآخر ، فيجوز البيع مع التفاوت إذا اختلف
العوضان في الجنس ويحرم مع وحدته .
[ المسألة 339 : ]
لحم الغنم جنس واحد شامل لجميع أصنافه فالضأن العربي والإسترالي
والبربري والمعز وأشباهها كلها جنس واحد لا يجوز بيع لحمه بعضه
ببعض مع التفاوت .
ولحم البقر بجميع أصنافه جنس واحد كذلك ، فالبقر الأهلي
الموجود في البلاد ، والأصناف الأخرى المستوردة من بلاد شرقية أو غربية
أخرى والجاموس كلها جنس واحد يجري الحكم المذكور في لحمها إذا
ذبحت .
ولحم الإبل العراب والبخاتي ذات السنام والسنامين وسائر أنواعها
الأخرى كلها جنس واحد كذلك .
والدجاج جنس واحد شامل لجميع أصنافه الموجودة في البلد أو
التي تستورد بيوضها من بلاد أخرى وتستفرخ وتنشأ هنا وإن اختلف
بعضها عن بعض في الصفات ، فيجري الحكم المتقدم في بيع لحمها إذا
ذبحت .
[ المسألة 340 : ]
كل صنف من أصناف الطير يختص به اسم يدل عليه وينفرد به عن
الأصناف الأخرى منه فهو جنس مستقل له حكم الجنس الواحد ،
فالحبارى من الطير مثلا جنس برأسه ، والحجل ، والدراج والكركي ،
والقطا ، كل واحد منها جنس مستقل برأسه ، وكذلك الإوز ، ما يطير
منه وما لا يطير ، والبط ، ونحوها ، فلحم كل واحد من هذه الطيور
جنس واحد يحرم بيع بعضه ببعض مع تفاوت العوضين ، ويجوز بيعه
بلحوم الطيور الأخرى التي تختص بها أسماء أخرى ، وإن تفاوت
العوض والمعوض عنه في المقدار .
وعلى هذا ، فالحمام أجناس متعددة ، فالقمارى منها جنس غير