إذا زاد أحد العوضين على الآخر ، ويجوز بيع العلس بالسلت وإن زاد
أحدهما على الآخر .
[ المسألة 336 : ]
الظاهر أن اللحم لا يعد جنسا واحدا ، بل يختلف باختلاف الحيوان المذبوح ،
فلحم الغنم جنس مستقل يختلف عن لحم البقر وهما يختلفان عن لحم
الإبل ، فيجوز بيع أي واحد منها بالآخر مع الزيادة في أحد العوضين ،
وكذلك الحكم في لحم الغزال وفي لحم الدجاج وفي سائر لحوم الحيوان
المأكول لحمه ، فيجوز بيع كل واحد منها بالآخر مع اختلاف الحيوان ،
ويحرم مع وحدة الحيوان ، فلا يحل بيع لحم الغنم بلحم الغنم ولا بيع
لحم البقر بلحم البقر ولا لحم الإبل بلحم الإبل ، ولا لحم الدجاج بلحم
الدجاج ، مع التفاوت بين العوضين في المقدار .
وكذلك الحكم في بيع ألبان الحيوان ، فجواز بيع بعضها ببعض
وحرمته تابع لاختلاف الحيوان المنتج لها ووحدته ، فإذا اختلف الحيوان
جاز البيع في اللبن بعضه ببعض مع تفاوت العوضين ، وإذا اتحد
الحيوان كان محرما .
ومثلهما الحكم في الأدهان المأخوذة من الحيوان ، فلا يجوز بيع دهن
البقر بدهن البقر ، ولا دهن الغنم بدهن الغنم ، ولا دهن الإبل بدهن
الإبل ويجوز بيع دهن البقر بدهن الغنم أو الإبل ، لأنها أجناس مستقلة ،
وهكذا .
[ المسألة 337 : ]
التمر بجميع أنواعه وأصنافه جنس واحد ، فلا يحل بيع بعضها
ببعض مع الزيادة في أحد العوضين ، وإن تفاضلت أنواعه وأصنافه في
القيمة السوقية ، وكذلك العنب ، وكل واحد من الحبوب فهي أجناس
مستقلة كما ذكرنا من قبل .
[ المسألة 338 : ]
الفلزات والمعادن الأصلية كالذهب والفضة والنحاس والحديد كل