تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
فإن لم يقدر أحرم من موضعه الذي هو فيه .
[ المسألة 177 : ] يجب الحج على المرتد عن الاسلام إذا تحققت له الاستطاعة وتمت شروطها ، سواء كان ارتداده عن فطرة أم عن ملة ، وسواء حصلت له الاستطاعة في حال اسلامه قبل الارتداد ، أم في حال ردته بعد الاسلام ، ولا يصح حجه إذا أتى به في حال ارتداده ، ولا يقضى الحج عنه إذا مات قبل أن يتوب ويرجع إلى الاسلام ، وإن كان وجوب الحج قد استقر في ذمته .
[ المسألة 178 : ] إذا تاب المرتد ورجع إلى الاسلام وكان قد استطاع للحج في حال ردته ، أو في حال اسلامه السابق على الردة وجب عليه الحج ، إذا كانت استطاعته لا تزال باقية ، أو زالت ثم تجددت بعد التوبة ، وكذلك إذا زالت استطاعته وقد تمت له شرائط استقرار الوجوب في ذمته ، فيجب عليه الحج في هذه الفروض ، وإذا حج بعد التوبة صح حجه سواء كان مليا أم فطريا بناءا على ما هو الأقوى من قبول توبة المرتد وإن كان فطريا .
[ المسألة 179 : ] إذا أحرم المرتد في حال ردته عن الاسلام كان احرامه باطلا ، فإذا تاب بعد احرامه وجب عليه الرجوع إلى الميقات والاحرام منه كما في نظيره الكافر الأصلي ، وقد سبق بيانه وبيان بعض الأحكام المتعلقة به في المسألة المائة والسادسة والسبعين .