يكفر عن ذلك بدم شاة .
[ المسألة 1085 : ]
إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني قبل زوال الشمس ،
فإن كان عامدا أثم بذلك ووجب عليه الرجوع إلى منى إذا استطاع
الرجوع إليها قبل الزوال ، وإذا كان ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه .
ويجب عليه الرجوع إذا علم بالحكم وأمكن له الرجوع قبل
الزوال ، وإذا زالت الشمس عليه قبل أن يعود أو لم يمكن له الرجوع
فلا شئ عليه .
[ المسألة 1086 : ]
إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني قبل غروب الشمس ،
ثم عرضت له حاجة فرجع إلى منى بعد دخول الليل عليه وهو في
خارج منى ، جاز له الخروج منها ليلا بعد قضاء حاجته ولم يجب
عليه المبيت بها .
[ المسألة 1087 : ]
يستحب للمكلف إذا أراد الخروج من مكة إلى أهله أن يودع
البيت الحرام ، وأن يطوف به طواف الوداع ، وأن يستلم الحجر
الأسود والركن اليماني في كل شوط من أشواط طوافه إذا استطاع
ذلك ، وإن لم يستطع افتتح طوافه وختمه به ، وأن يأتي المستجار
فيصنع عنده كما صنع يوم قدومه إلى مكة ، وقد سبق ذكر ذلك في
المسألة الثمانمائة والسابعة عشرة ، وأن يدعو الله بما شاء من
الدعاء ، ويستحب له أن يستلم الحجر الأسود ، وأن يلصق بطنه
بالبيت ، ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد وآله ، وأن يقول :
( اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وحبيبك ونجيبك
وخيرتك من خلقك ، اللهم كما بلغ رسالتك وجاهد في سبيلك وصدع
بأمرك وأوذي فيك وفي جنبك حتى أتاه اليقين ، اللهم اقبلني مفلحا