الاحرام ، وكذلك حكم المرأة التي تخشى طروء الحيض .
[ المسألة 1045 : ]
إذا كان الحاج معذورا وقدم طوافه وسعيه قبل الوقوفين لعذر
معين ، وتبدل عذره الخاص بعذر آخر يمنعه من الطواف أو يكون
موجبا للعسر والحرج بحيث لم يتمكن من الطواف والسعي بعد
النحر كفاه طوافه وسعيه الأول ولا إعادة عليه .
[ المسألة 1046 : ]
إذا قدم الحاج المتمتع طواف الحج والسعي قبل الوقوفين
لوجود العذر كما تقدم ، وأخر طواف النساء لأنه يعلم أو يظن أن
عذره لا يستمر إلى ما بعد أيام التشريق أو إلى آخر ذي الحجة
فعزم على تأخير طواف النساء إليها ، فإذا وقف الموقفين وأتى
بأعمال منى في يوم النحر تحلل بذلك من جميع محرمات الاحرام
حتى من الطيب ، ولم تحل له المحرمات التي تتعلق بالنساء حتى
يأتي بطواف النساء .
[ المسألة 1047 : ]
العذر الذي يسوغ للمتمتع معه أن يقدم الطواف والسعي على
الوقوفين هو العذر الذي لا يتمكن المكلف معه من الاتيان بالطواف
في يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ، أو يكون الاتيان به فيها
موجبا للعسر والحرج ، فإذا زال العذر وتمكن من الطواف والسعي
في أيام التشريق وجبت عليه الإعادة كما قلنا ، وإذا زال العذر بعد
أيام التشريق وتمكن من إعادة الطواف والسعي قبل خروج ذي
الحجة فلا يترك الاحتياط بالإعادة استحبابا .
[ المسألة 1048 : ]
إذا حصل للحاج المتمتع بعض الأعذار المسوغة فقدم طواف
الحج والسعي وطواف النساء على الوقوفين من أجله ، لم يحل له