[ المسألة 1035 : ]
الأحوط أن لا يقدم الحاج طواف النساء على السعي بين
الصفا والمروة ، فإذا أتى به بعد صلاة طواف الحج وقبل السعي
متعمدا وجبت عليه إعادته بعد السعي على الأحوط ، وإذا أتى به
قبل السعي ناسيا أو ساهيا أو جاهلا أجزأه على الظاهر .
[ المسألة 1036 : ]
الأفضل أن يبادر الحاج إلى الاتيان بطواف النساء بعد
الفراغ من السعي ، ولا يؤخره عامدا إلى آخر أيام التشريق ، وإذا
أخره كذلك أجزأه متى أتى به وإن كان بعد أيام التشريق أو في
آخر ذي الحجة ، ويأثم إذا أخره حتى انقضى الشهر .
[ المسألة 1037 : ]
إذا ترك الحاج طواف النساء متعمدا لم يبطل بذلك حجه ،
ولكنه لم يتحلل كما ذكرنا من محرمات الاحرام التي تتعلق
بالنساء ، من استمتاعات ، ووطء وعقد نكاح وشهادة على عقد
وغير ذلك من جميع المحرمات التي تتعلق بهن ، ولا يباح له ذلك
حتى يأتي بالطواف بنفسه ، وإذا لم يقدر على الطواف بالمباشرة ،
أو كان ذلك موجبا للعسر والحرج وجبت عليه الاستنابة فيه ، ولا
يتحلل حتى يأتي نائبه بالطواف عنه ، وكذلك الحكم إذا ترك طواف
النساء ناسيا أو جاهلا ثم تذكره بعد ذلك أو علم بحكمه .
[ المسألة 1038 : ]
يجب على المكلف أن يطوف طواف النساء مستقلا بنفسه
غير معتمد ولا مستعين بغيره مع القدرة على الاستقلال ، فإذا عجز
عن ذلك جازت له الاستعانة فيه بمقدار الضرورة ، فيطوف متكئا
على أحد ، أو محمولا على متن انسان أو ظهر حيوان أو غيرهما كما
هو الحكم في طواف الحج والعمرة ، فإذا عجز عن ذلك وجبت عليه