الاستنابة .
[ المسألة 1039 : ]
يتحد طواف النساء مع طواف الحج في الكيفية وفي شرائط
الصحة ، ويفترق عنه في النية فيجب على المكلف أن ينوي الطواف
بالبيت طواف النساء في النسك المعين ، حج التمتع مثلا أو حج
القران أو الافراد أو العمرة المفردة ، متقربا به إلى الله ، والأولى أن
يقول مثلا : ( أطوف بالبيت سبعة أشواط طواف النساء ، في حج
التمتع حج الاسلام لوجوبه طاعة لأمر الله تعالى ) .
[ المسألة 1040 : ]
يجب على المكلف إذا فرغ من طواف النساء أن يصلي بعده
صلاة الطواف ، وهي ركعتان تتحدان مع صلاة طواف الحج في
الكيفية وفي الشرائط وفي الموضع ، وهي الواجب الخامس من أعمال
مكة ، وهي الواجب الحادي عشر من واجبات الحج .
[ المسألة 1041 : ]
إذا أتم الحاج مناسك منى يوم النحر ، فرمى جمرة العقبة ،
ثم ذبح أو نحر هديه ، ثم حلق أو قصر ، حل له كل شئ حرمه
الاحرام عليه ما عدا الطيب والنساء ، وقد أوضحنا قريبا أن المراد
بالنساء كل حكم يتعلق بهن من محرمات الاحرام ، وهذا هو المحلل
الأول للحاج من بعض محرمات احرامه ، وتراجع المسألة الألف
والثالثة والعشرون .
وإذا عاد من منى إلى مكة فطاف بالبيت طواف الحج وصلى
ركعتي الطواف ثم سعى بين الصفا والمروة حل له استعمال الطيب
على كراهة ، وهذا هو المحلل الثاني له من بعض محرمات إحرامه ،
فإذا طاف بالبيت بعد السعي طواف النساء وصلى بعده صلاة
الطواف حلت له النساء ، وتحلل من باقي المحرمات التي تتعلق بهن